الاثنين، 28 ديسمبر 2009

جمعية النبراس في جميع إنحاء اليمن



في إطار البرامج الخيرية التي تنفذها جمعية النبراس في جميع إنحاء اليمن من اجل الحد من العمى وأمراض العيون
تنفذ المخيم الطبي الخيري لمكافحة العمى في محافظة الحديدة مديرية المنصورية مستهدفة (150) عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات مجانا خلال فترة المخيم-- عنوان الجمعية اليمن صنعاء جولة تعز تلفون(509746)( 00967) فاكس(516969) ص ب( 37139) نشكر تواصلكم معنا عبر بريد الجمعية الكتروني
nebrasye@gmail.com أو nhs_y@hotmail.comwww.nebrasorg.comالمخيم الطبي الخيري محافظة الحديدة اليمن

الأحد، 27 ديسمبر 2009

ليبيا: اطلقوا سراح جمال الحاجى

28 ديسمبر 2009
ليبيا: اطلقوا سراح جمال الحاجى ..
الإهتمام بالشأن العام واجب وحق أساسى من حقوق الإنسان


1. تابعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باستغراب واندهاش إعادة السيد جمال الحاجى الى السجن السياسيى بتهم جديدة تمس جوهر الوظيفة العمومية وحق المواطن غير القابل للتصرف فى نقد مهامها والطريقة التى تنفذ بها تلك المهام. وتخشى الرابطة أن تكون عودة السيد الحاجى الى السجن السياسى، تحت غطاء ان شكوى/ تظلم وجهها السيد الحاجى فى مايو2009 الى وزير العدل تضمنت، فى رأي المدعى العام، وليس فى راي وزير العدل الذى وجهت له الشكوى أصلا، "اتهامات" غيرصحيحة وتجنى على الهيئات القضائية والأمنية .. تخشى الرابطة ان تكون هذه مقدمة للجم أي محاولة، مهما كانت هامشية، للمساهمة فى الإصلاح المنشود لأجهزة الدولة عن طريق التفحّص والتدقيق فى الطرق التى تؤدى بها هذه الأجهزة لمهامها والكيفية التى تنفذ بها الأجهزة العمومية، بما فيها جهاز القضاء الليبى، أحكام القانون والإدارة. وتأسف الرابطة بانه فى الوقت الذى نشر فيه نص "مذكرة بشأن حبس المدعو جمال أحمد الحاجي" على أحد مواقع الأنترنت، لم ينشر الموقع حتى الآن نص "شكوى" السيد الحاجى ليتمكن الناس من معرفة الحقيقة المجردة وليست الحقيقة كما يراها احد الطرفين (المدعى العام) دون إعطاء فرصة للمدعى عليه (السيد الحاجى) ان يتعرف الناس عن وجهة نظره . وتـامل الرابطة ان لا تتكرر طريقة نشر "نصف الحقيقة" هذه من وسائل الإعلام خاصة فى المواضيع الحساسة والخطيرة لما لهذه الطريقة المنافية لميثاق شرف مهنة الصحافة من مخاطر ليس فقط على الحقيقة ذاتها وإمكانية تمويهها، بإغراق القارئ بوثائق ظاهرها البحث عن الحقيقة وباطنها تمويه للحقيقة وحجبها، وإنما ايضا مخاطرعلى حق المواطن فى المعرفة والذى يجب ان يكون جوهر العمل الصحفى وغايته. وتنتهز الرابطة هذه الفرصة لتطلب من الموقع الذى نشر نص مذكرة المدعى العام بمطالبة المكتب الذى زوده بذلك النص بتزويده أيضا، حرصا على حق القارئ فى المعرفة، بصورة من رسالة السيد الحاجى ونشرها لنتمكن جميعا من إبداء الرأي فيها على ضوء ماجاء فى مذكرة المدعى العام.

2. إن اول مايجب على المتتبع لهذا الملف أن يعرفه هوإن السيد الحاجى لم يذهب لأي مركز شرطة أو اي محكمة لفتح ملف شكوى ( قانون الإجراءات)، ضد اي كان، وإنما أرسل تظلما/عريضة، ككل العرائض التى يرسل بها المواطنون يوميا وفى جميع دول العالم الى المسؤولين (الى وزير العدل مثلا أو أي وزيرا آخر)، أبدى فيها وجهة نظره الخاصة بشأن قضايا الشأن العام بما فيها ربما الإشارة الى ما يعتبره تجاوزات من المسؤولين عن الشأن العام يجب القيام بإصلاحها. وقد كان بالإمكان إنهاء الموضوع بكتابة رد بسيط لشكرالسيد الحاجى على اهتمامه بالشان العام ولطمأنته بأن وزارة العدل اخذت علما بالمواضيع التى أثارها فى رسالته وستعمل على اصلاح كل مايجب إصلاحه – وتنتهى القصة بكاملها فى هذا الحد. ولتذكير مكتب المدعى العام فانه يوجد فى جميع الدول الديموقراطية جهازا كاملا لاستلام الشكاوى والمظالم من أي شخص، كالسيد الحاجى، يـعتبـر نفسـه متضـررا مـن بعض التدابيـر التنفيذيـة التـي اتخذها موظفون عموميون من أي جهاز من أجهزة الدولة بما فيها جهاز العدل وجهازالأمن بغية التحقّق من موافقتها للقانون وتوافر مقتضيات العدالة والإنصاف في تنفيذها. وقد استحدث جهاز المظالم فى هذه الدول خصيصا لتحقيق العدالة خارج النظام القضائى وكبح جماح المسؤولين وردهم الى الطريق القويم كلما أساءوا استعمال سلطتهم أوانحرفوا في ممارستهم لمهامهم الرسمية في مواجهة الافراد خاصة وأن الشعور بعدم كفاية الوسائل التقليدية في الرقابة على اعمال الشأن العام وحماية حقوق الافراد وحرياتهم فى ازدياد مستمر. وهناك من يرجع مصدرانتشارالفساد الإدارى والمالى وحتى الأخلاقى الذى تعيشه ليبيا منذ سنين الى (أولا) ضعف استقلال السلطة القضائية لحد انها تخلت عن دورها الأساسى فى لعب دور القاضى العادل والمنصف وقبولها بدور أمنى مكملا لدورالأجهزة الأمنية الثورية وغير الثورية ثم (ثانيا) الى غياب جهاز مستقل للمظالم يراقب ويلزم جميع موظفى الدولة، بمن فيهم المدعى العام، بتسهيل طرق تعامل أجهزة الدولة مع المواطنين عن طريق تعزيز المسائلة والشفافية ونشر المعلومات. وتود الرابطة التأكيد، فى هذا الخصوص، على أهمية الدور الرقابى لمنظمات المجتمع المدنى المستقلة والتى لازالت، بكل أسف وربما لهذا السبب بالذات، محظورة فى ليبيا. وتود أيضا التأكيد على اهمية نشر ثقافة الشكوى والتظلم لدى المواطنين والمتعاملين مع أجهزة الدولة للحصول على الحقوق، وللمساهمة في علاج الإجراءات والقرارات والممارسات الخاطئة، وللتأكيد أيضا على حق المواطن في الحصول على أفضل الخدمات وللارتقاء بأداء الإدارة العامة ولإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة. هذه هي المساهمة الحقيقية لشكوى السيد الحاجى والتى تعتبر، بكل المقاييس، مساهمة فى غاية الأهمية بالنسبة للأداء الوظيفى فى مجال الشأن العام. وتخشى الرابطة ان يكون الهدف من سجن السيد الحاجى إرهاب الليبيين وصدهم عن الإلتجاء الى الشكوى والتظلم المكتوب ضد أجهزة الدولة التى تسيئ استعمال سلطتها ومنعهم من التمتع بحقهم فى نقد أداء الإدارة العامة بما في ذلك نقد إداء القضاء وأداء الأجهزة الأمنية المشهورة بسوء استعمال السلطة.

3. أما فيما يخص الإتهامات التى وجهت الى السيد الحاجى واستعملت كسبب واهى لسجنه، برغم انه لا توجد ضرورة ملحة لذلك وكان بالإمكان بقائه فى بيته مع اسرته فى انتظار المحاكمة، فتود الرابطة ان تلفت انتباه الرأي العام بأن السيد الحاجى ليس بالليبي الوحيد الذى تناول ونقد المواضيع التى بسببها اودع السجن. وحسب فهم الرابطة فإن الإتهامات كما نقلها موقع "ليبيا اليوم" بتاريخ 11 ديسمبر 2009 على "لسان مصدر بمكتب النائب العام" الموجهة للسيد الحاجى جائت على النحو التالى: " لقد تقدم{السيد الحاجى} بشكوى رسمية في 24/5/2009 يتهم فيها الأجهزة الأمنية بتعذيبه وازدرائه ومنعه من السفر ، وأن القضاء في ليبيا غير مستقل ويخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية". اي ان السيد الحاجى قدم عريضة الى وزير العدل تطرق فيها الى أربعة مواضيع وهي 1. خضوع القضاء للأجهزة الأمنية ، 2. القضاء غير مستقل ، 3. استمرارممارسة التعذيب من طرف الأجهزة الأمنية و4. وجود قوائم من الممنوعين من السفر. هذه هي النقاط، حسب مانشر حتى الأن، التى بنيت على أساسها الدعوى القضائية ضد السيد الحاجى باعتبارها "اتهامات" غيرصحيحة وتجنى على الهيئات القضائية والأمنية وهو أمر يعاقب عليه القانون الليبي كما جاء فى خبرموقع "ليبيا اليوم" المذكور. ولا بد ايضا من الملاحظة بأن السيد الحاجى لم يوجه تظلمه الى الصحافة لنشره وإنما وجهه خصيصا الى وزير العدل الذى كان يفترض أن مكتب المدعى العام، بعد التحقيق فى محتواه واحتراما لمكتب الوزيرعلى الأقل، يقوم بإعداد ردا موضوعيا لتوقيع وزير العدل يجيب به على تسائلات السيد الحاجى ويغلق الملف. ولندقق الآن فى ماقاله السيد الحاجى والذى اعتبره المدعى العام جريمة باعتباره "غير صحيح وتجنى" عن الهيئات القضائية والأمنية:

الإتهام الأول: خضوع القضاء للأجهزة الأمنية
4. إن خضوع القضاء الليبي لمتطلبات الأجهزة الأمنية ليست ببدعة من السيد الحاجى وهو موضوع متداولا ومعروفا ومسلما به لدى أغلب الليبيين، باستثناء ربما المدعى العام. ولا تخفى أجهزة "اللجان الثورية"، وهي اساسا جهاز أمن خاص مهمته "الدفاع عن الثورة" بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى من تثمين هذا الخضوع الذى تعتبره بالشئ الطبيعى (من منطلقات ثورية) وهو موضع تقدير وفخر من طرفها. وهي لا تعير فى ما تراه دفاعا عن "الثورة" أي اهتمام لا للقضاء ولا للعدل ولا للإنصاف. فيهدد أعضاؤها الناس بالكلاشنكوف ويقوموا باعمال القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد (التصفية الجسدية) ويستولوا على أموال الناس وممتلكاتهم مثلا دون اي تدخل من القضاء أو تحرك من مكتب المدعى العام، ويسجنوا الليبيين فى معتقلات سرية دون أن يكون للقضاء قدرة على منعها من ذلك ويقودوا الشباب والطلبة الى المشانق وميادين الشنق ويقتلوهم( محمد احفاف، حافظ المدنى، دبوب، بن سعود وأخرون) ويعذبوا حتى الموت فى "المثابات" والمعتقلات السرية (عامر الدغيس وحسين الصغير ومحمد حمى وعبد العزيز الغرابلى وآخرون) دون ان ان يسمح للقضاء حتى بالتحقيق فى مايعتبره القانون جرائم قتل متعمد لتدوينها وحفظها للذاكرة الوطنية ودون ان يصدر مكتب المدعى العام الموقر اي اتهام حتى احتراما لأولئك الذين فقدوا حياتهم. ألا يمثل هذا انتهاكا سافرا لدور ومهام القضاء؟ ألا تعتبر هذه هيمنة غير مسبوقة من الأجهزة الأمنية على مقدرات القضاء والعدل فى ليبيا؟. ألا تمثل كل هذه التصرفات إهانة غير مسبوقة من طرف الأجهزة "الثورية" و"الأمنية"، وليس من السيد الحاجى، للقضاء الليبيى؟ هل أصدر مكتب المدعى العام أي امرا بتوقيف اي من مرتكبى كل هذه الجرائم وكل هذه الإهانات ضد القضاء؟ هل ان ما قاله السيد الحاجى لا يقصد منه فى الأساس الدفاع عن استقلال القضاء وتـأكيدهيبته؟ إن المستفيدين الوحيدين من إهانة القضاء وإضعاف دوره واستقلاله، فى ليبيا اليوم، هم الأجهزة الأمنية القمعية (الامن الداخلى واللجان الثورية) الذين يستمدون قوتهم أصلا من ضعف القضاء وانتهاك القانون وكلما ازداد ضعف القضاء زادت الأجهزة الأمنية قوة. وعلى العكس من ذلك فإن أمن وسلامة المهتمين بالشأن العام ونشطاء حقوق الإنسان من أمثال السيد الحاجى تعتمد اعتمادا كليا على قوة القضاء ودرجة استقلاليته وكلما ضعف القضاء ازدادت تلقائيا المخاطرعلى سلامة وأمن هذه الشريحة من المجتمع التى لا يمكن ان يكون لها وجود فى مناخ خال من قضاء مستقل عادل ومنصف. إن نقد السيد الحاجى، من هذا المنطلق، ليس موجها ضد القضاء بقدر ما هو موجها ضد "إضعاف وتعطيل القضاء" الذى يرى فيه ومن خلاله تهديدا مباشرا لسلامته وأمنه الشخصي. وقد اثبتت الأحداث سلامة نقده حيث لا يمكن أن يتصور ان يسجن اي إنسان بسبب رأيه فى أداء مرفق عام لوظيفته إلا إذا سلمنا بأن ضعف القضاء قد وصل الى درجة غاية فى الإنحدار.

5. حتى وزير العدل لم يجد بدا من التذمّر من هذا الضعف من جراء الهيمنة الكاسحة والتدخل غير القانونى للأجهزة الأمنية فى آداء القضاء لمهمته. فتوجه بدوره بشكوى بتاريخ 26 يونيو 2008 الى رئيس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة) أبدى فيها قلقه البالغ من تصرفات الأجهزة الأمنية المنافية للقانون وانزعاجه الشديد من تأثيراتها السلبية على مهمة القضاء وسير العدالة واحترام حقوق الإنسان الذى يمكن أن تنجر عن هذه التصرفات . وابدى الوزير على وجه الخصوص قلقا شديدا من عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع وزارته ورفضها التقيد بالقانون وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإطلاق سراح بعض المساجين الذين برأهم القضاء وآخرون أنهوا مدة عقوبتهم إلا أنهم ظلوا آنذاك فى معتقلات تابعة لأجهزة الأمن دون مبرر قانونى. وقد انهى الوزير رسالته الى رئيس الوزراء بإحالة الأمر له شخصيا " لاتخاذ مايلزم مع الجهات ذات العلاقة لاحترام الأحكام القضائية واحترام القانون. وعدم المضي فى أمور قد تكلف الدولة أعباء مالية وتنال من سمعتها كراعية لحقوق الإنسان". وقد عاد الوزير فى مقابلة مع جريدة أويا فى 2 نوفمبر 2009 الى نفس الموضوع أي موضوع رفض الأجهزة الأمنية التقيد بالقانون حيث قال ردا على سؤال الصحفى فيصل الهمالى الذي سأله عن ما إذا كان الوزير يشاطره الراي فى " أن وجود مظلوم في الحبس رفقة المجرمين قد يسبب له أضراراً لايمكن علاجها فيما بعد؟. وقد كان رد الوزير واضحا لا يقبل التـاويل حيث قال : " دعنا نتحدث بصراحة أكثر.. عندما تحتكم للقضاء وتقدم الملف للقضاء ويحكم القضاء بالبراءة على الجهات الأمنية أن تحترم هذا الحكم لأن لدينا أكثر من "500" متهم محكومين بالبراءة منذ شهر 6-2008 أي من حوالي سنة وأربعة أشهر ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن بحجج أمنية على الرغم من أن القانون يلزم الجهات الأمنية بالإفراج عن المتهمين بموجب القانون". هذا الكلام لم يقله السيد الحاجى ياسيادة المدعى العام أو هل تنوون إصدار مذكرة أيقاف ضد المستشار مصطفى عبد الجليل أيضا؟ ويمكنكم ايضا، فى هذا السياق، إصدار مذكرات إيقاف اخرى ضد مؤسسة القذافى التى جاء فى تقريرها الذى اصدرته قبل اسبوعين فى سياق نقاشها لعلاقة دولة القانون بتنفيذ أحكام القضاء ب"ان عدم الإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة ، وأولئك الذين انتهت مدة محكوميتهم ، لايمكن وصفه إلا تحت عنوان ،أن جهة الإدارة لا تحترم أحكام القضاء ، وهنا لابد من وصفٍ لحكومة لا تحترم أحكام مؤسستها القضائية ،ومن سؤال عن الشرعية التي تبقى أية حكومة تقليدية أو شعبية في مهامها المكلفة بها في ضل عجزها عن تنفيذ أحكام القضاء؟، ومن سؤال أعمق وهو من يدير دواليب الدولة هل اللجنة الشعبية العامة أم جهات أخرى..؟


الإتهام الثانى : القضاء غير مستقل

6. كل الناس، وليس السيد الحاجى وحده، تعرف بان القضاء فى ليبيا غير مستقل وغير منصف ولاعادل. حتى مؤسسة القذافى الذى لا يمكن اتهامها بمعارضة النظام الحاكم لا يختلف رايها عن راي السيد الحاجى فى هذا الخصوص. وقد جاء فى تقرير نشرته المؤسسة قبل اسبوين فقط أي يوم 10 ديسمبر 2009 مايلى:
"لقد انشرحت صدور الكثير من المواطنين الليبيين بعد أن قرروا بالإجماع إلغاء محكمة الشعب ، التي كانت تمثل بحق نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة القانون، إلا أن هذا التفاؤل الكبير لم يدم طويلاً بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2005ف ، الذي أحال الإختصاصات والصلاحيات التي كانت للإدعاء الشعبي ، ولمحكمة الشعب ، للنيابات والمحاكم التخصصية بحسب الأحوال ، ليكتشف الناس أن أرادتهم قد زورت في مشهد علني لايمكن وصفه، وأن قانون إلغاء المحكمة قد تضمن فقط إلغاء اللوحة التي كانت معلقة أمام مبنى محكمة الإستئناف لتصبح فيما بعد محكمة ((أمن الدولة)) وتكفل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يفترض أن يكون حارساً حقيقياً للعدالة بإكمال المهمة بإنشاء محكمة أمن الدولة ، مخالفاً بذلك كل الوثائق الدستورية والقوانين الإجرائية الجنائية، ضارباً بإرادة المشرع الحقيقي عرض الحائط مساهماً في إجهاض العدالة ، ومخالفاً لمقتضيات المحاكمة العادلة التي نصت عليها الوثائق الدستورية الليبية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي وقعت وصادقت عليها ليبيا.." (انتهى الإقتباس). هل سيصدر مكتب المدعى العام أمرا بإلقبض، كالامر الذى أصدره ضد السيد الحاجى، على المسؤول عن هذا التقرير داخل "مؤسسسة القذافى" ؟

7. هل يمكن للسيد المدعى العام أن يوجه اتهاما لمواطن بإهانة القضاء بمجرد أنه يعتقد ان القضاء فى ليبيا ضعيف وغير قادر على تأدية مهامه فى الظروف الحالية وإيداعه السجن فى حين لم يصدر ولو امرا واحدا حتى بالتحقيق فى جريمة راح ضحيتها 1200 ليبيا. اليست هذه إهانة حقيقية للقضاء وتاكيدا واضحا على عدم استقلاليته. هل اصدرالسيد النائب العام امرا بالتحقيق مع المسؤولين عن قتل اطفال بنغازى ال500؟ وهل أصدر السيد النائب العام امرا بالتحقيق فى اختفاء المواطن الليبيى الأستاذ منصور الكيخيا فى مصر؟ وهل أصدرالسيد المدعى العام أمرا بالتحقيق فى الإختفاء القسري للدكتور عمرو النامى والصحفى عبد الله الضراط وآخرون؟ وهل أصدرالسيد المدعى العام أمرا بالتحقيق فى جريمة تعذيب السيد حسين الصغير و محمد حمى وعامر الدغيس وعبد العزيز الغرابلى وأخرون حتى الموت؟ وهل أصدرالسيد المدعى العام امرا بالتحقيق مع قاتلي الشرطية البريطانية وجرح احدى عشر مواطنا ليبيا؟ وهل أصدرالسيد المدعى العام أمرا بالتحقيق مع "فرسان" التصفيات الجسدية؟ وهل اصدرالسيد المدعى العام أمرا بالتحقيق مع قاتلي الطلبة وشانقيهم فى الجامعات والساحات العامة ؟ وفى النهاية هل إحجام السيد المدعى العام عن إصدار اي امر تحقيق أو إيقاف ضد قتلة معروفين لمواطنين ليبيين هي سمة من سمات القضاء المستقل ام دليلا على القضاء الخاضع والراضخ لأوامر الأجهزة السياسية والأمنية؟ بكل تأكيد – إن إحجام السيد المدعى العام عن إصدار اي أمر ايقاف او حتى تحقيق فى كل هذه الإنتهاكات الجسيمة لهو دليل قاطع على عدم استقلالية القضاء وتبعيته المطلقة للاجزة السياسية والأمنية.

الإتهام الثالث: استمرار ممارسة التعذيب من طرف الأجهزة الأمنية

8. مرة أخرى نود التأكيد بأن ليبيا معتبرة دوليا من أكثرالدول التى يمارس فيها التعذيب على نطاق واسع برغم انضمامها الى الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى لا تحتوي على آلية لمراقبة التعذيب أو التأكّد من عدم ممارسته. ولسد هذه الثغرة فى الإتفاقية فقد أضيف اليها "بروتوكول اختيارى لمنع التعذيب" ينص على تكوين لجنة فرعية لمنع التعذيب تقوم بتنظيم زيارات "تفتيش" غير معلنة للاماكن التى يحرم فيها الاشخاص من حريتهم( معتقلات أجهزة الأمن والمثابات مثلا بالإضافة الى السجون الرسمية المعروفة) والتى تختارها اللجنة دون معرفة الدولة الطرف فى البروتوكول الإختيارى. وتلاحظ الرابطة بكل أسف ان الحكومة الليبية لم تنضم الى هذا البروتوكول وهو نوع من الإعتراف غير المباشر بالإستمرار فى ممارسة التعذيب وإلا ما يمنع الحكومة من الإنضمام الى البروتوكول وفتح معتقلاتها، كال 140 دولة التى انضمت الى البروتوكول حتى الآن، الى لجنة منع التعذيب إذا ليس لها ما تخفيه فى هذا الشأن؟. كذلك لا يوجد اي مبرر لوجود معتقلات سرية إلا كونها أماكن خاصة يمارس داخلها أنواع من التعذيب لا يمكن ممارسته فى السجون العادية لقسوته الشديدة وتجرده من الإنسانية. كذالك تود الرابطة الإشارة الى ما جاء فى تقرير مؤسسة القذافى والذى يؤكد على استمرار ممارسة التعذيب كما جاء فى شكوى السيد الحاجى. وقد ورد فى التقريرأن جمعية حقوق الإنسان " تلقت عدد كبير من الشكاوى وسجلت عدة إنتهاكات صارخة خلال عام 2009م عن حالات تعذيب وسوء معاملة وحجز غير مبرر للحرية وتعمد واضح لإنتهاك القانون ، ويبدو أن هذه الظاهرة التي كادت أن تختفي قد تصبح في المستقبل في تزايد مستمر بسبب الحصانات التي تقررها بعض القوانين الخاصة للعاملين ببعض الأجهزة ، والجمعية تهيب بالمشرع إلى إلغاء كل الحصانات التي قد تساعد في إفلات بعض المخالفين من العدالة ، وتدين كل أعمال التعذيب وتطالب بالتحقيق في كل الشكاوى المقدمة من المواطنين.." بما فيها شكوى السيد الحاجى الذى اصبح، على ضوء تقييم وزير العدل وجمعية القذافى للأعمال الخيرية لأوضاع القضاء والأجهزة الأمنية، استمرار حجزه قضية شخصية لا علاقة لها بما جاء فى الشكوي التى قال المدعى العام انها تحتوى على إهانة للقضاء.

الإتهام الرابع: قوائم الممنوعين من السفر
9. إن وجود قوائم بشأن مواطنين ممنوعين من ممارسة حقهم فى حرية التنقل شيئ معروف للجميع لا يمكن إنكاره وهو ليس فى حاجة الى اي تعليق وتستغرب الرابطة ان توجه تهم قضائية حول حقيقة وجود هذه القوائم كما تستنكر حرمان الأجهزة الأمنية للمواطنين الذين تحتويهم تلك القوئم من ممارسة حقهم فى حرية التنقل. ويكفى الإشارة الى البيان الذى أصدرته مؤسسة القذافى للأعمال الخيرية، التى لا يمكن اتهامها بجهة ذا مواقف غير ودية اتجاه الحكومة، .. أصدرته فى 27 ابريل 2008 بِشأن ازالة قائمة من المواطنين تحتوى على 231 إسما من قوائم الممنوعين من السفر التى اعلنت نفس المؤسسة فى بيان سابق أنها تحتوى عن اسماء ما لايقل عن 40.000 مواطنا. والجدير بالتنويه بان حرية التنقل هو حق اساسى من حقوق الإنسان لايجوز حرمان اي مواطن منه إلا بناءا على حكم قضائى. ويعتبرتصرف الأجهزة الامنية فى هذا الحق جزافا انتهاكا صارخا لحق المواطن فى التنقل وتدخل غير قانونى فى مهام القضاء.

10. بناءا على ما تقدم تطالب الرابطة بما يلى:

أولا: الإفراج الفورى عن السيد جمال الحاجى وإسقاط جميع الدعاوى الموجهة ضده
ثانيا: الإفراج الفورى عن جميع المحتجزين خارج سجون الدولة الرسمية وتقديم المسؤولين عن هذا العمل المشين والمنافى للقانون لمحاكمة عادلة. وتهيب الرابطة فى هذا الخصوص بمكتب المدعى العام بإصدار أمر تحقيق عاجل يحدد على ضوء نتائجه المسؤوليات والكيفية التى يمكن بها معالجة ملف المعتقلات الأمنية.
ُثالثا: إغلاق جميع ملفات سجناء الرأي والضمير عن طريق إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء و المتهميتن فى قضايا سياسية وفكرية.
رابعا: نشر كشف دقيق وكامل بالمعتقلات خارج الرقابة القضائية وكذلك بعدد المحتجزين واسباب احتجازهم ومددها واعتبارهؤلاء بمثابة مخطوفين من قبل الأجهزة الأمنية يجب تعويضهم عن ما قاسوه من عذاب مباشر وغير مباشرمن جراء عدم تقيد الأجهوة الأمنية بالقانون.
ثالثا: فتح تحقيق محايد فى تجاوزات الاجهزة الأمنية ولا سيما فى خصوص إقامة المعتقلات الخاصة وإدارتها خارج نطاق القانون.
رابعا : فتح تحقيق إداري داخل وزارة العدل للوقوف على دور مكتب المدعى العام ومدى حياده فى مسائل "التحقيق والإتهام" فى ضوء أحجام هذا المكتب عن القيام بواجبه الوظيفى حيال تجازوات جسيمة مثل احجامه عن إصدار اي أمر بالتحقيق فى جريمة القتل بالجملة فى سجن بوسليم وإحجامه عن توجيه اي اتهام حتى الآن لقتلة اطفال بنغازى.
خامسا: إقامة مكتب مستقل لقبول تظلمات وشكاوى المواطنين المتعلقة بإدارة الشان العام.
28 ديسمبر 2009

الاثنين، 21 ديسمبر 2009

تغطية قناة الجزيرة للِشأن العام الليبي والراي والرأي الآخر؟

allibyah@yahoo.com

سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى المحترم 21 ديسمبر 2009
رئيس مجلس الإدارة لشبكة الجزيرة
السادة أعضاء مجلس إدارة شبكة الجزيرة المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تغطية قناة الجزيرة للِشأن العام الليبي والراي والرأي الآخر؟

إلحاقا للخطاب الذى وجهته الرابطة الليبية لحقون الإنسان لسعادتكم ولمجلس إدارة شبكة الجزيرة الموقر، المؤرخ فى 17 ديسمبر 2008، بشان التغطية غير المهنية التى تلقاها قضايا الشعب الليبى الأساسية من قبل قناة الجزيرة وخاصة قضية احترام حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر الذى اتخذت منه قناة الجزيرة شعارا لها، فقذ تابعت الرابطة التقرير الذى بثته االقناة يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 تحت عنوان "ليبيا من الثورة الى الدولة" وهي تـأسف على طريقة إعداده ومادته التى خلت تماما من أي نقاش، على أساس الرأي والرأي الآخر، لاي موضوع مهم وتجنب بطريقة ملفتة ومؤسفة، فى طرحه للمواضيع التى تناولها، ذلك الشعار الذى لم يوليه هذا التقرير أي اعتبار. وقد عمد مقدم البرنامج الى أخذ آراء الأجهزة الحكومية على اختلاف مهامها حول المواضيع التى تناولها التقرير، ومعلقا فى بعض الأحيان على تلك الآراء بشيئ من الإطراء! دون الأنتباه لضرورة إعطاء الفرصة للرأي الليبي الآخر للإدلاء برايه، وكأن لسان حاله يقول: فى ليبيا توجد الحكومة فقط ولها وحدها حق ابداء الراي أما بقية الليبين فإما السكوت او العقاب!.

كذلك تود الرابطة فى هذه المناسبة التإكيد على ان المواضيع التى تناولها التقرير لا تخرج عن تلك التى دأب على تناولها الإعلام الليبي الرسمى المرئى والمسموع والمكتوب كل يوم طوال الأربعين سنة الماضية ولن يكون له أية إضافة للذاكرة الليبية. وهذا ما تأسف عليه حقا الرابطة التى لم تفلح فى إيجاد مبررلاستثمار الجزيرة كل هذه الأموال والجهود فى سبيل تقارير يمكن لاي مهتم الحصول عليها من مصدرها ؛ اي من الحكومة الليبية نفسها. أما اولائك المهتمون بمعرفة الحقيقة حول مايجرى في ليبيا والتى لا يمكن استنتاجها إلا من خلال تفاعل الراي والراي الآخر فلا يمكن لمثل هذه التقارير ان تستعمل كمرجعية معرفية لافتقادها الرأي الآخر الذى يمثل جزءا مهما من الحقيقة وفى بعض الحالات كل الحقيقة.

ان المتتبع لتغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي يلاحظ بجلاء انحياز القناة الواضح الى وجهة نظر الحكومة الليبية وتجاهلها الكامل للرأي الأخر، ولا أدل على هذا من الكيفية التي أعد وقدم بها تقرير 17 ديسمبر 2009م الذى لا يختلف فى جوهره عن التقارير التى يعدها ويقدمها جهاز اعلام الحكومة الليبية حتى أن كثير من الليبيين اعتقدوا ان البرنامج مدفوع الثمن كالبرامج التى تعد عادة للحملات الإنتخابية . والرابطة عاجزة عن فهم اصرار قناة الجزيرة على توخي هذا المنهج – المخالف تماما لشعارها المطروح- والذي سيجعلها مدانة في ضمير الإنسان الليبي اذا لم تصلح هذا الخلل الذى تستنكره الرابطة باعتباره تدخلا من طرف الجزيرة فى الشان الليبى الداخلى لصالح الحكومة ضد خصومها السياسيين والتيارالديموقراطى بصفة عامة. والجدير بالملاحظة ان تغطية الجزيرة لشؤون الدول العربية الأخرى يختلف تماما عن الكيفية التي تعالج بها المسألة الليبية وكأن الليبيين ليسو أهلا باهتمام الجزيرة كبقية الدول الأخرى حتى تغطى قضاياهم بحيادية وموضوعية!. ان جمهور المتابعين للجزيرة في ليبيا يبدون اشد الضيق والتبرّم من تعامل قناة الجزيرة مع قضاياهم بهذه الإستهانة والإغفال وعدم الإكثرات ويطالبونها بإعادة النظر في انحيازها غير المبرر.

مع تمنيات الرابطة لمحطة الجزيرة بالمزيد من الشفافية والحيادية والموضوعية فى تناولها لقضايا الساعة وخاصة تلك القضايا التى تهم مباشرة حرية الشعب الليبى الذى لم يحظى من قناة الجزيرة حتى الأن بالتمتع بشعار الرأي والرأي الآخر و تمنيات الرابطة لسعادتكم وللمجلس الموقر بمزيد من التوفيق لهذا الدور الإعلامى النبيل الذى انبرأتم للقيام به.

د. سليمان إبراهيم أبوشويقير
الأمين العـــــام



صورة/ مدير عام قناة الجزيرة


الى سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى
رئيس مجلس الإدارة لشبكة الجزيرة
الدوحة / قطر

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009

حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المناضل الليبي جمال الحاجي




في يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2009، وعند الساعة التاسعة صباحاً، تم استدعاء الناشط السياسي جمال الحاجي ، من قبل نيابة أمن الدولة، وهي جهة مخابرتيه تقع تحت سيطرة نظام القذافي، وتعمل لحسابه، وتدار بأموال الشعب الليبي، فقط للمحافظة على استمرارية هذا "النظام" وعدم زعزعته.

المناضل الأستاذ جمال الحاجي، هو مواطن ليبي متحصل على الجنسية الدنمركية، كان قد عاد إلى أرض الوطن في أواخر 2006م، وفي شهر فبراير من سنة 2007م، عقد العزم وهو ومجموعة من الوطنين الليبيين المعارضين لنظام القذافي، بإقامة اعتصام سلمي في ميدان الشهداء، إحياء لذكرى انتفاضة فبراير المجيدة (بنغازي) والتي كانت يوم 17 فبراير، ولكن قامت نفس الأجهزة (سابقة الذكر) بالقبض على المجموعة يوم 15 فبراير أي قبل الموعد المقرر بيومين، وألقت بهم في غياهب السجون والمعتقلات، وأطلقت على هذه المجموعة اسم (مجموعة ميدان الشهداء).

ثم بعد ما يقارب العام وبدون تحقيقات أو محكمة عادلة، صدر من قبل "القضاء" التابع لنظام القذافي أحكام متفاوتة، في حق أعضاء المجموعة، ونظراً لما تعرض له معظمهم داخل السجن من أمراض، وكذلك نظراً لخوف أجهزة نظام القذافي من مطالبات بعض المنظمات الحقوقية، التي سعت بشكل جاد ومستمر لاحتواء الأزمة، والعفو على أولئك المناضلين، تمكنوا بعد فترة وجيزة من إسقاط الأحكام الموجهة إليهم، وإطلاق سراحهم كلا على حدا، إلا أنهم أي المجموعة، ظلت مراقبة من قبل نفس الأجهزة، واستمروا في التعرض للتضييق والضغط، بحجة أمن الدولة وسلامة "الثورة" وقائدها.

وفي يوم الأربعاء الماضي 9 ديسمبر 2009م، ومع اقتراب تواجد إحدى المنظمات الحقوقية في طرابلس، للتحقيق في قضية الشهيدين الجهمي والفاخري، وللإطلاع عن قرب في مسألة حقوق الإنسان في ليبيا، تم القبض على المناضل الأستاذ الحاجي، ويعتقد الكثيرين بأن الأسباب من وراء اعتقال الحاجي، هو محاولة تلك الأجهزة استبعاد الحاجي من سير التحقيقات، التي ستجريها تلك المنظمة الحقوقية، باعتباره شاهد رئيسي عن المعاناة التي يلاقيها المواطن الليبي في سجون القذافي.
الموقعون blaila89@googlemail.com 2009 / 12 / 12

الأحد، 13 ديسمبر 2009

ان الاستفتاء السويسري غير قانوني ويجب اعادته


Araya Human Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان
Arayahro@yahoo.ie
12.12.2009دبلن في
ان الاستفتاء السويسري غير قانوني ويجب اعادته
ان المقترح بان يمنع بناء صوامع المساجد او منع اجراس الكنائس او نجمة سليمان انما هو غير قانوني. وحتى التفكير بوضع مقترح مثل هذا يعتبر غير قانوني. كما تنص عليه فقرة 18 من القانون العام لوثيقة حقوق الانسان العالمية التي تقول:
"كل انسان له حق الحرية في المعتقد,وحق الدين والضمير, وهذا يضمن حرية تغيير الدين أوالمعتقد, لوحده او في مجموعة وعلى الملأ او خاصة"
تطبيق المعتقد والصلاة خمس مراة في المسجد ليس عدائيا لاي جهة. انه لمن المضحك كيف اثرت منارة المساجد سلبيا في تصويت المواطن السويسري. وان القانون الذي اسفتي عليه لهو ضرب من العبث بآلية الاستفتاء الديمقراطية ووضعها في غير محلها.
بالاضافة الى ما ورد ذكره القانون الصادر في الامم المتحدة بتاريخ 1981 :
الهيئة العامة لحقوق الانسان 2005. 40
4,ب. الهيئة العامة لحقوق الانسان تطالب الحكومات بان " تمارس اقصى جهدهم بما يتماشى مع قوانينهم وقوانين الهيئة العامة لحقوقو الانسان , بان اماكن العبادة ومواقعها والمباني وتعبيراتها يجب ان تحترم كلية, ووجب عليها حمايتها, وخاصة اماكن العبادة التي تتعرض لطمس الهوية او الهدم..
4,د. الهيئة العامة لحقوق الانسان تهيب الحكومات " بان يضمنوا حق العبادة لكل شخص يريد الاجتماع بسبب معتقد او دين , واقامة وصيانة اماكن العبادة او التجمع لذلك الغرض"
الهيئة العامة لحقوق الانسان تعليق 22
فقرة 4. "فكرة العبادة تضمن اقامة اماكن العبادة"

المسلمون تحت ضغوط كبيرة ويعانون من التمييز العنصري وطمس الهوية, في حين ان الجالية الاسلامية في سويسرا منتجة وتحترم القانون وتقاليد البلد وهي تعتبر مندمجة في المجتمع السويسري.
فمعاملة المسلمين بهذه الطريقة العنصرية سوف لن يخدم الحكومة ولا الشعب.
كيف ان منارة المسجد تهاجم في حين ان اجراس الكنيسة ونجمة سليمان لا تهاجمان؟ هذا ان دل على شئ فانما هو التمييز العنصري الديني الاعمى بعينه وان الويسريين يريدون ان يرجعوا محاكم التفتيش التي حدثت في الاندلس. انه قريبا من التمييز عنصري الذي طبقة النازيون في 1940.
ان مدينة الفاتيكان لا تسمح بان تبني فيها مساجد كما هو لا يسمج لبناء كنائس في السعودية. وهذا معروف منذ الوف السنين بسبب ان المكانان مقدسان. ولكن سويسرا تعتبر دولة علمانية لا دينية وقانونها يحترم الاديان ومبانيها بدون تمييز عنصري. فكيف يستفتى على قانون تحرم اساسه قوانين دولية وعرف عالمي في جميع انحاء العالم.
فاذا كان هذه هي الديمقراطية التي سياتي بها الغرب الى الشرق الاوسط فان هناك سؤولا كبيرا بالنسبة لتقبل معتقدات الاخرين؟؟؟
فمثلا الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد كانت ولا تزال موجودة في ارض المسلمين منذ عصورا وهناك التعايش الديني . كل هذا ولا يعتبر هذا تهديدا للاسلام او اي دين اخر.
ان الشعب السويسرا يجب ان يعرف انه قد مضى عهد الفاشية. وان العالم الان مختلط واصبح كقرية كل يعرف الاخر وكل يتعايش مع الاخر باحترام وتحضر. وان الفاشية والصليبية في اوروبا قد اندثرت ولا مكانا لها في العالم اليوم.
نطالب الشعب السويسرى بان يسترد احترامه في العالم بان يعيد الاستفتاء على مآذن المساجد وان يصوت بنعم لبنائها.

الادارة
http://arayahro.blogspot.com/

مطلوب موقف أوروبي يتعامل مع احتلال القدس بما يستحقّه من الإدانة




"أوروبيّـون لأجـل القـدس"





فقد تابعنا تطوّرات بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن القدس، وما سبقه خلال الأيام الماضية من مواقف. ومن المؤسف أنّ البيان، رغم التوقعات الأولية المشجعة، جاء أخيراً بصيغة باهتة؛ لا تتعامل مع واقع الاحتلال القائم في القدس بما يستحقّه من الوصف وبما يستتبعه من الرفض والإدانة والإجراءات العملية التي يمليها ذلك، خاصة بعد تراجع البيان عن صيغته الأولى المقترحة من جانب الرئاسة السويدية للاتحاد.

ومع إدراكنا للتباين الذي تميّزت به المواقف الأوروبية؛ فإننا نرى أنّ الصيغة النهائية للبيان المتعلق بالقدس؛ لا ترقى لالتزامات الاتحاد المقرّرة بشأن إنصاف العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرِّيّات الشعوب. كما ينبغي التحذير من أنّ القيادة الإسرائيلية تتعامل مع هذا التراجع على أنه تسليم فعليّ بالأمر الواقع الاحتلالي، وستسعى كما فعلت دوماً من قبل؛ لاستثماره قدُماً في تكريس الاحتلال وممارساته غير الشرعية وإجراءاته التعسّفية وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مستفيدة من الاختلال الكبير في موازين القوى بين طرفيْ الصراع.

ومن المؤسف أن يجري غضّ الطرف عن حقيقة أنّ نظام الاحتلال القائم في القدس، شرقها وغربها، يمثل في الأساس نموذجاً استعمارياً إحلالياً لم يعد لمثيله وجود في عالم اليوم، وهو يقوم بشكل صارخ على أساس عنصري، بموجب المزاعم التي يتذرّع بها والسياسات التي يعتمدها والممارسات التي يتبعها.

لقد أظهرت المواقف الأخيرة التي رافقت الجدل بشأن البيان الأوروبي؛ أنّ القيادة الإسرائيلية متمسِّكة بعنجهية باحتلال القدس شرقاً وغرباً، وترفض بكلّ صلف التنازل عن ذلك، ضاربةً بإرادة أوروبا والمجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصِّلة عرض الحائط. كما تبيّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تجاهل أنّ القدس هي عاصمة فلسطين وقلبها النابض، بهويتها التاريخية الحضارية العربية الفلسطينية الموغلة في القدم عبر آلاف السنين، وكذلك بمقدّساتها التي تواجه الانتهاكات والتعدِّيات المتفاقمة على حرمتها بشكل متواصل.

إنّ تعنّت الحكومة الإسرائيلية كفيلٌ بأن يلفت الانتباه إلى أنّ أوضاع القدس الراهنة تقتضي يقظة عالمية عاجلة، في ظلّ التصاعد المطّرد لتهديدات الاحتلال بحق المدينة وعدوانه على تاريخها بتغيير المعالم وتزوير هويّتها، وممارسته الطرد والعزل بحق سكانها الشرعيين، وتطويقها بأحزمة الاستيطان غير الشرعي والجدران العالية والأسيجة العنصرية، بهدف فرض الأمر الواقع الاحتلالي بأيِّ ثمن.

وإزاء ما جاء في القرار الأوروبي من ربط مصير القدس بالتفاوض؛ لا بدّ من التنبيه إلى أنّ أي عملية تسوية سياسية جادّة للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تنهض بالانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وعبر محاباة سلطة الاحتلال. كما يتوجّب التذكير بأنّ السلام لا يتحقّق بتجاهل العدالة، فهو ثمرة إنهاء الاحتلال وإرجاع الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين وتوفير الأجواء الملائمة له، علاوة على أنّ السلام لا يتعايش إطلاقاً مع فرض الاحتلال والاضطهاد والتمييز العنصري والحرمان من السيادة والحقوق والحرية.

ويبقى مُنتَظَراً من كافة المستويات الرسمية ودوائر صنع القرار في أوروبا وخارجها؛ إبداء الحزم الكافي إزاء تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة في القدس وغيرها، فلا يجوز مكافأة هذه الانتهاكات بالصمت، بل يتوجّب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني باعتباره ضحيّة الاحتلال، وتمكينه من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرّف، وعلى رأس ذلك الخلاص من الاحتلال وحقّ تقرير المصير. وينبغي على كافة الأطراف قطع الطريق على أي دعم للاحتلال الإسرائيلي، والتعامل مع سلطة الاحتلال هذه باعتبارها سلطة غير شرعية؛ بكل ما يترتّب على ذلك من استحقاقات والتزامات.

ـ بروكسيل، 11 ديسمبر 2009 أوروبيّون لأجل القدس

Efq1967@gmail.com


هل سلمت مصر داعية حقوق الإنسان الليبى منصور الكيخيا الى ليبيا؟



10 ديسمبر 2009







1. فى مثل هذا اليوم، 10 ديسمبر، من سنة 1993 اختطفت أجهزة الأمن المصرية داعية حقوق الإنسان الليبى، السيد منصور الكيخيا، من فندقه فى القاهرة بينما كان يحضر اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا فى مجلس امنائها. ولم يعثر منذ عملية الإختطاف على أي أثر للسيد الكيخيا .. لا أثرله فى سجون ومعتقلات مصر .. لا جثة ولا قبر ولا أي أثر آخرة له . وهذه المرة الأولى التى يختفى فيها شخص فى مصر، خلال تاريخها الحديث، و"تفشل" كل أجهزة أمن مصر، رسميا على الأقل، على اختلاف أنواعها ومهماتها فى تحديد الجهة المسؤولة عن جريمة الخطف أوالعثور على اي مؤشر أو حتى خيط لهذه الجريمة التى يبدو أنها أعدت ونفذت بدقة متناهية وبإمكانيات كبيرة لا تتوفر إلا لأجهزة أمن حكومية رسمية تتمتع بتسهيلات واسعة وبمهنية متقدمة مثل تلك التى يتمتع بها الجهاز الأمنى المصرى.



2. لقد قامت الرابطة خلال ال16 سنة الأخيرة بالإتصال بالعديد من الجهات بما فيها رئاسة جمهورية مصر إلا أنها لم تستلم أي شيئ من شأنه أن يساهم فى معرفة ماذا جرى للسيد الكيخيا فى مصر ليلة ال10 من ديسمبر 1993. كما قامت جهات عديدة أخرى، بما فيها فريق العمل الخاص بالإختفاء القسرى التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإتصال بوزارات ومؤسسات رسمية مصرية عديدة إلا انها جوبهت تلك الجهات بنفس الرد المتكرر والغير مقنع للحكومة المصرية ومفاده ان ليس لديها "أي جديد فيما يخص ملف السيد الكيخيا" وكأنها تريد ان تقول بأنها طرف مباشر فى جريمة الإختفاء الذى لن يفتح ملفها طالما استمرت هذه الحكومة فى موقع السلطة. وتخشى الرابطة ان ينجر عن هذا الموقف اللامسؤول، والذى لا يعير القانون واحترام حقوق الإنسان الإهتمام المطلوب، عواقب غير إيجابية، على المدى البعيد، على علاقات الجوار التى تربط الشعبين الليبى والمصرى. إن سياسة "الهروب الى الأمام" التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ ديسمبر 1993 فى تناولها لهذا الملف وإصرارها على الإستمرار فى النهج ذاته لن يسفر إلا عن المزيد من التنديد بدورها المشبوه فى عملية خطف السيد الكيخيا والذى ينظر إليه فى كثير من الدوائر على أنه تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لليبيا.



3. إن الإسراع فى إغلاق ملف اختفاء السيد الكيخيا عن طريق كشف كل الحقيقة حول اختطافه ومصيره لن يكون له الا نتائج إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف بما فيهم اسرة وأهل السيد الكيخيا. وسوف يضع حدا، على وجه الخصوص، "للإشاعات" المتزايدة والتى تتهم صراحة مسؤولين مصريين كبارا بالضلوع فى استلام مبالغ مالية كبيرة وعقارات ورشاوى أخرى مقابل الدور الذى لعبوه فى اختطاف السيد الكيخيا. إننا ندعو الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات التى طال انتظارها والبدء فى التحقيق الجدى فى هذه الجريمة التى لا تليق بمركز مصر وهيبتها بين الأمم.



4. لايفوت الرابطة ان توجه من جديد ندءا الى المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى القاهرة بوجوب توضيح موقفها من اختطاف عضو مجلس امنائها السيد الكيخيا وبأن يعطى ملفه الأولوية التامة ضمن نشاطاتها. إن جريمة الإختطاف تتطلب من زملاء السيد الكيخيا فى المجلس ومن المنظمة التى ساهم فى إنشائها واشترك فى قيادة أعمالها موقف تضامنى اكثر صلابة وتصميما. إننا نطالب المنظمة، على وجه الخصوص، بتحديد علاقاتها مع الحكومة المصرية بناءا على تجاوب الأخيرة مع المطالب التى تنادى بالتحقيق العادل والشفاف فى هذه القضية. إننا نطالب المنظمة مرة أخرى بنقل مقرها الى خارج مصر إذا ما تمادت الحكومة المصرية فى إهانتها لها عن طريق تجاهل ملف اختطاف عضو مجلس امنائها. لقد تسبب اختطاف السيد الكيخيا فى خلق عوائق إضافية فى طريق نمو وتضامن حركة حقوق الإنسان العربية التى مثلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لفترة، إحدى نواتها. وقد كان لموقف المنظمة الضعيف من جريمة اختطاف السيد الكيخيا والذى لا يتناسب مع فداحة الجريمة، واستمرار وجودها فى مصر، وكأنه شيئا لم يكن، قدأعطى لحركة حقوق الإنسان العربية مثالا غاية فى السوء عن مستوى تضامن أعضائها وطريقة الدفاع عن نشطائها. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان مطالبة اليوم بإظهار ولو الحد الأدنى من الوفاء والإخلاص تجاه أعضائها من أمثال السيد الكيخيا الذى ضحى بحياته وبسعادة أطفاله وأسرته من أجل رفعة قضيتنا جميعا؛ قضية حقوق الإنسان.



10 ديسمبر 2009

استمرار ممارسة الإفلات من العقاب انتهاك لحقوق الإنسان

19 نوفمبر 2009

السيد مصطفى عبد الجليل المحترم

وزير العدل حكومة ليبيا، طرابلس

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : استمرار ممارسة الإفلات من العقاب انتهاك لحقوق الإنسان



نعتقد أنكم تتابعون ما ينشر هذه الأيام فى الصحف البريطانية من تحقيقات عن جريمة قتل الشرطية البريطانية إيفون فلاتشر وجرح احدى عشر مواطنا ليبيا اطلق عليهم جميعا النار من داخل مبنى السفارة الليبية فى لندن، بينما كانوا يمارسون حقهم الطبيعى فى حرية الرأي والتعبير عن طريق وقفة احتجاجية قانونية أمام السفارة للتنديد بسياسة التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون لليبيين على نطاق واسع والتى كانت السمة المميزة للسياسة الداخلية والخارجية الليبية آنذاك وأحد أهم "منجزاتها"!. ومن المعروف أن وزير الخارجية الحالى، السيد موسى كوسة، كان يشرف يوم وقوع الجريمة، فى 17 ابريل 1984، على مهام وأعمال السفارة فى لندن. وكانت تساعده فى القيام بتلك المهام لجنة مكونة من السيد عبد القادر البغدادى، وزير التربية سابقا منسق اللجان الثورية حاليا والسيد معتوق معتوق وزير القوة العاملة والسيد عمر السودانى وزير سابق والسيد صالح إبراهيم الرئيس الحالى لـ"أكاديمية الدراسات العليا".

ركزت مجمل المقالات على موقف الحكومة البريطانية من مقتل السيدة فلاتشر أثناء تأديتها لواجبها الوظيفى والطريقة اللامهنية، من الزاوية القضائية على الأقل، التى تعاملت بها الحكومة البريطانية مع ملف تلك الجريمة التى تؤكد التحقيقات المنشورة تورط ليبيين إثنين، على الأقل، هما السيد عبد القادر البغدادى وزير التربية والتعليم السابق، والسيد معتوق معتوق وزيرالقوة العاملة، تورطا مباشرا فى قتل الشرطية البريطانية. وقد وجهت الصحف انتقادات شديدة الى الحكومة البريطانية لكونها لم توجه اتهاما رسميا بقتل الشرطية لهتين الشخصيتين والقاء القبض عليهما فى حينه وتقديمهما الى المحاكمة خاصة وان الملف يحتوى، حسب ما جاء فى التحقيقات، على ما يكفى من الأدلة لتوجيه تهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد للوزيرين المذكورين. وقد لاحظت الرابطة بأنه فى الوقت الذى ركزت فيه التحقيقات على مأساة الشرطية البريطانية فإنها لم تولى الإهتمام الكافى للإصابات الخطيرة التى لحقت بإحدى عشرة ليبيا من المشاركين فى الوقفة الإحتجاجية، خمسة منهم فى حالة إعاقة دائمة، من جراء إطلاق النار عليهم من داخل السفارة وربما من طرف نفس الأشخاص الذين أصابت طلقاتهم السيدة فلأتشر إصابة مباشرة قاتلة.

السيد الوزير،

أجل إن لليبيين أيضا حقوقا: ومن هذا المنطلق يحذو الرابطة الأمل فى ان تتخد وزارتكم الموقرة الخطوات القانونية الضرورية لفتح ملف جريمة إطلاق النار من داخل السفارة الليبية فى لندن على ليبيين كانوا يعبرون عن آرائهم سلميا، وفتح تحقيق، أسوة بالتحقيق الذى قامت وتقوم به السلطات البريطانيية، مع المشرفين، على الأقل، على مهام السفارة المذكورين أعلاه يوم 17 ابريل 1984 أي اليوم الذى حصلت فيه الجريمة (السادة موسى كوسة، عبد القادر البغدادى، معتوق معتوق، عمر السودانى، وصالح إبراهيم). كذلك يحذو الرابطة الأمل باغتنام وزارتكم الموقرة هذه الفرصة للقيام بفتح ملفات كافة انتهاكات الحق فى الحياة، الذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، والتى قامت بها مجموعة من الليبيين الخارجين عن القانون داخل ليبيا (المحاكم الميدانية ومهرجانات الشنق فى ساحات الجامعات والساحات العامة!) وخارج ليبيا (التصفيات الجسديةَ!). وما من شك فى أن وزارة العدل على أتم المعرفة بهذه المجموعات التى لازال يستولى اعضائها وأغلبهم بدون مؤهلات باستثناء خبرتهم فى انتهاك القانون وفى تنظيم حملات الرعب التى تصل الى القتل والإغتيال على طريقة المافية، .. يستولى هؤلاء على المناصب العليا فى الدولة ويسيطرون بالكامل على أجهزتها التى يفترض أنها الحامية لتطبيق القانون واحترامه وصيانة كرامة الوطن والمواطنين، كل المواطنين.

ان استمرار هذه المجموعات فى الإستيلاء على الشأن العام، عن طريق نشر الرعب والعنف والتهديد المباشر بالكلاشنكوف و العنف غير المباشر،عن طريق حرمان الليبيين من تقرير مصيرهم فى انتخابات حرة ونزيهة، قد أثرت تأثيرا سلبيا خطيرا على كل مكونات المجتمع الليبى حيث استشرى الفساد كنتيجة طبيعية لهذا الوضع الشاذ والذى بدوره أدى الى أثار وخيمة على جميع قطاعات الحياة السياسية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية. وقد تسبب الفساد، الذى ماكان ليصل الى هذا الحد لو لم تتمكن هذه المجموعات من إفساد النظام القضائى أولا وإفراغه من مهامه الأساسية لضمان إفلاتها من العقاب عن الجرائم المسجلة ضد أعضائها، .. تسبب على وجه الخصوص فى عرقلة وإفشال مشاريع التنمية والقضاء على خدمات مرافق الدولة مثل الصحة والتعليم والقضاء والمواصلات والسكن وخدمات المرافق الأخرىخرىأ. وقد تسبب الفساد أيضا فى إفقار شريحة مهمة من المجتمع وأدى الى تفشى الرشوة وعقود الإستيراد الزائفة والصفقات التجارية السرية والمشبوهة، خاصة لدى شريحة المسؤولين الكبار من "ثوريين" و"رفقاء" ومن كبار الضباط وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين لموؤسسات عامة مثل مصرف ليبيا المركزى ومؤسسة الكهرباء وغيرها. وسبب ايضا البطالة والإرتفاع غير المسبوق فى عدد الشباب الباحث عن عمل والإرتفاع الفاحش فى الأسعار. وقد شجع الفساد على الإتجار فى المخدرات وفى البشر والعمليات الإحتيالية المختلفة مثل التنصل من دفع الضرائب المستحقة وغيرها .

السيد الوزير

تعتبرالرابطة استمرار إفلات أفراد هذه المجموعات من العقاب بمثابة تشجيع للجريمة وبأن استمرارهم فى مواقع المسؤولية لا يمكن تبريره إلا كونه "مكافأة عن الجريمة" والتى تمثل جريمة فى حد ذاتها حيث تنص جميع القوانين الليبية والدولية على محاسبة ومعاقبة مخالفى القانون بصفة عامة (وليس مكافأتهم كما هو الحال فى ليبيا) وخاصة أولائك المتورطين فى جرائم تمس جوهر حقوق الإنسان مثل جرائم التصفيات الجسدية والإغتيال السياسى وجرائم التعذيب والإختفاء القسرى والإغتصاب والفساد المالى والإدارى مثل قبول الرشوة والإستيلاء على المال العام الى آخره. ولم يكن للإفلات من العقاب أن يحدث على هذا النطاق الواسع لو أن الدولة وبالذات وزارة العدل التى ترأسونها الآن لم تخل بالتزاماتها فى التحقيق فى الإنتهاكات ، التى أشرنا الى جزء بسيط منها فى هذه الرسالة، حين وقوعها واتخاذ التدابير المناسبة إزائها ولا سيما فى مجال القضاء من خلال ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية فى حينه وفرض عقوبات مناسبة عليهم وتوفير سبل تظلم فعالة للضحايا وتقريرتعويضات عادلة عما لحق بهم من ضرر وضمان الحق غير القابل للتصرف فى معرفة الحقيقة المتعلقة بتلك الجرائم واتخاذ مايلزم من الإجراءات لمنع تجدد وقوعها. إن محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سوف يكون له تأثيرا أساسيا فى كفالة قيام نظام عدالة جديد نزيه ومنصف وعاملا رئيسيا فى بعث الثقة بين الليبيين لتحقيق مجتمع ديموقراطى يختفى منه إفلات المجرمين من العقاب والعنف والفساد وانتهاك حقوق الإنسان. وفى المقابل فإن أي تلكأ فى التصدى لممارسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وشركائهم لن يفهم إلا كونه تشجيعا للمجرمين وشركائهم، الذين لا يزال حتى اليوم يتمتعون بحماية وحصانة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية، لاقتراف المزيد من الجرائم.

مع تمنيات الرابطة لكم بدوام الصحة ولقضية حقوق الإنسان فى ليبيا بالتقدم والإزدهار





د سليمان أبوشويقير &nbs p; الأمــين العـــــام







معالى السيد مصطفى عبد الجليل

وزيــــــــر العـــــــــدل

طرابلس / لــيـبـيــا

الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

حملة احتجاج وإدانة





حملة احتجاج وإدانة - ألا يكف الرجال المتخلفون عن اعتبار المرأة العراقية ضعيفة وقاصرة؟

دعوة للمشاركة:ملف- ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس

حملة تضامن: لا لتقاليد رجولة مزيفة تفرض وتسلط علينا نحن النساء

الحملة العالمية لمناهضة ومنع - جرائم الشرف

حقوق الأطفال والشبيبة الأدب النسائي العلاقات الجنسية والأسرية حقوق ومساواة المرأة مناهضة العنف ضد المرأة مناهضة ومنع - جرائم الشرف

About Us Contact Campaigns English Articles

حملات المركز ابرز كاتبات / كتاب المركز يوتيوب مساواة المرأة نبذة عن المركز

http://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة

Center For Women s Equality
C.W.E



التعويض حق أساسى من حقوق الضحايا وليس وسيلة لإسكاتهم

allibyah@yahoo.com

30 November 2009

التعويض حق أساسى من حقوق الضحايا وليس وسيلة لإسكاتهم
أوإجبارهم على التنازل عن حقهم فى العدالة



الجزء الأول: الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة

1. ترحب الرابطة باعتراف السلطات الليبية رسميا ولاول مرة بتورط أجهزتها الأمنية والثورية فى جرائم انتهاكات جسيمة لحقق الإنسان. وقد أكد هذأ الإنتهاكات معالى وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل حين أعلن فى تصريح الى الجزيرة نت ( أول نوفمبر) عن مخصصات مالية لتعويض "2450 سجينا سياسيا" لم يدانوا بارتكاب اي جرم . وقد قضى هؤلاء الأبرياء مددا تراوحت مابين 10 و18 سنة فى السجن فى ظروف سجن غير إنسانية لم تخلو من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. وبطبيعة الحال فإن هذا العدد الهائل من الإبرياء (2450 ضحية) لا يشمل ال 1200 الى 2000 سجين بريئا آخر فقدوا حياتهم فى جريمة "سجن بوسليم" مما يجعل العدد الإجمالى للأبرياء فى هاتين الحالتين فقط يصل الى نحو4450 بريئ. والمدهش ان الحكومة الليبية والأجهزة الأمنية والثورية فيها لم تعلن، فى أي وقت عن اعتقال اي من هؤلاء 2450 سجين طوال السنوات الماضية كما لم تعلن من قبل عن اعتقال شهداء بوسليم (2000 معتقل) أو قتلهم واكتفى ممثلوها طوال كل هذه السنوات بإنكار، فى المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وخارجها، وجود أي سجين رأي فى "الجماهيرية العظمى" كل مرة فتح فيها، تحت ضغط المنظمات غير الحكومية، ملف انتهاك حقوق الإنسان فى ليبيا والمطالبة بإطلاق سراح سجناء الراي والضمير وتعويضهم. والأدهى من هذا أن السلطات العليا فى البلاد لم تتورع فى اتهام نشطاء حقوق الإنسان الذين يثيرون هذه القضايا ب"العملاء لامريكا" وب"التعيش على فضلات موائد الغرب". والسؤل الذى يطرح نفسه اليوم وبإلحاح هو هل يمكن، بعد هذه التجارب المريرة من التضليل العمد للرأي العام ، أن يعتمد على تصريحات المسؤولين فى الدولة الليبية أو تصدق أقوالهم حين يتعلق الأمر بملفات حقوق الإنسان وكيف يمكن للمرء ان يتأكد اليوم من أن السجون فى ليبيا لا تعج ألآن بآلاف المساجين الجدد كما كانت تعج بالأمس فى سرية وتعتيم بالأبرياء الذين يطالبون اليوم بتعويض عادل على معاناتهم.؟

2. لقد سمعنا الكثير عن التعويضات التى قررت الدولة منحها الى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها موظفوها إلا اننا لم نسمع حتى الآن بتوجيه اي اتهام لأي موظف (الإفلات من العقاب)، لا صغير ولا كبير، بشأن هذه الإنتهاكات وكأنّ الدولة الليبية هي المجرمة. نعم إن الدولة ليست هي من انتهك القانون وإنما مسيري مؤسساتها، كبارالمتنفذين من وزراء و"ثوريين" وضباط أمن ورفاق، المؤتمنون على تطبيق القانون ورعاية مصالح الدولة، اي مصالح جميع الليبيين بدون إقصاء، هم من انتهك القانون وهم اول من يجب ان يحاسب باسم الضحايا وأيضا باسم الدولة الليبية التى لم يحترموا قوانينها التى طوعوها لمصالحهم الشخصية على حساب حرية آلاف المساجين ومئات آلاف الليبيين الذين يعانون منذ سنوات، من جراء انتهاك هؤلاء المتنفذون لقوانين الدولة، الفقر والجهل والمرض نتيجة استيلاءهم غير الشرعى على مقاليد شؤون الدولة وتفردهم بمؤسساتها او ما تبقى من تلك المؤسسات.

3 أشار كذلك المستشار مصطفى عبد الجليل وزير العدل الى ان التعويضات الحالية تخص السجناء التابعين لوزارة العدل فقط. أما سجناء الأجهزة الأمنية (الموجودون داخل معتقلات سرية) الذين قدر الوزيرعددهم بأكثر من 500 معتقل (مقالة مع أويا نشرت فى 2 نوفمبر) والذى تقدره الأوساط الشعبية بما لا يقل عن 1500، فليسوا معنيين بهذه التعويضات لعدم وجود ترتيبات بإطلاق سراحهم برغم أحكام البراءة التى صدرت بحق بعضم ونفاذ مدة السجن للبعض الآخر او عدم توجيه اتهامات رسمية لهم أصلا. وتود الرابطة فى هذا المقام أن تسجل إدانتها لاستمرار هؤلاء الأبرياء فى معتقلات سرية تابعة للأجهزة الأمنية ودهاليزها بدون أية مراقبة قضائية والذى يعتبر فى حد ذاته، بكل معايير القانون الوطنى والدولي، انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. وتطالب الرابطة السلطات العليا باتخاذ الإجراءات المناسبة لإطلاق سراح هؤلاء الأبرياء وإغلاق المعتقلات الخاضعة لعنف"أجهزة الأمن" و"اللجان الثورية" فورا ووضعها (المعتقلات) تحت إدارة ورقابة وزارة العدل المباشرة ومعاقبة المسؤولين عن إنشاء وإدارة هذه المعتقلات السرية باعتبارها مخالفة للقانون وانتهاك صارخ لروح ونص "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" وخرق "للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء" الصادرتان عن الأمم المتحدة. كذلك تطالب الرابطة بمعاقبة المتورطين فى التعذيب الجسدى أو المعنوى، من جراء عدم تنفيذها لاحكام البراءة الصادر بحق هذه الفئة من سجناء الرأي والضمير.

الجزء الثانى : قوانين التعويض ومتطلباتها

1. تشهد ليبيا هذه الأيام فصلا جديدا من مسلسل التعويضات لما لا يقل عن 2450 ليبيا هذه المرة عن ما عانوه من تعذيب وعقوبات قاسية وإهانة على يد نظام "اللجان الثورية" الذى مارس على مدى الأربعة عقود الماضية ، انتهاكات غير مسبوقة للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه الليبييون من قبل. فاغتال وصفى وعذب وسجن فى سرية واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح كل من توسم فيه معارضة له. كما طرد تعسفيا من الخدمة عشرات الأساتذة ومئات الموظفين وآلاف نشطاء الشأن العام من وطنيين ونقابيين وعسكريين وناشطي المجتمع المدني وهجر الآلاف. وأشاع نظام "اللجان الثورية" أيضا سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منتسبيه ومختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من عداهم، بمن في ذلك المواطنين العاديين الذين سلبت منهم املاكهم تعسفا وفى حالات كثيرة انتقاما وحولوا بين ليلة وضحاها الى فقراء معدمين. كل هؤلاء المتضررين فى حاجة اليوم الى إنصاف والى تعويض. وتجدرالملاحظة هنا بان لقاءات أسر شهداء بوسليم البالغ عددهم 1200 شهيدا على الأقل والتى بدأت منذ شهور لازالت جارية ولا تتوقع الرابطة ان تنتهى هذه اللقاءات أو اللقاءات مع المتضررين الجدد قريبا لعدة أسباب قانونية وأخلاقية أهمها ان الدولة، التى انتهك موظفوها القانون وكانوا السبب فى مآسى الضحايا، تريد فرض حل تعويض مادى مبتور فقط وليس حل التعويض المنصف.

2. يشمل "الحل المنصف" الذى يطالب به ضحايا انتهاك حقوق الإنسان سواء فى حالات السجن التعسفى أو فى حالة القتل الجماعى فى بوسليم .. يشمل التعويض المالى ويتعداه كما ينص على ذلك بوضوح وبدون لبس قانون حقوق الإنسان الدولى الذى يؤكد على حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى الحصول على تعويض فورى ومناسب وذى فعالية. ويتضمن التأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التعويض ورد الحق عن الأضرار وإعادة التأهيل من الناحية الصحية والنفسية ورد الإعتبار الشخصى. ويؤكد القانون أيضا على أهمية الكشف عن الحقيقة، كجزء لا يتجزأ من التعويض، ومحاسبة المسؤولين، وإيقاف الإنتهاكات الجارية، والحيلولة دون تكرارها والذى يتطلب بدوره أصلاح المؤسسات وأليات المسائلة والغاء "القوانين" المنافية لاحترام حقوق الإنسان وخاصة تلك القوانين المقيدة للحريات. هذا هو مفهوم التعويض الذى يطالب الضحايا بتطبيقه وليس تعويض مالى فقط، كما يريده ممثلى السلطة فى المفاوضات، يقتطع فى النهاية من المال العام أي من أموال الليبيين وليس من أموال الجناة المجرمين الذين لا نعرف حتى هويتهم من جراء سياسة تواطئ الأجهزة النافذة معهم والتى تهدف الى ضمان إفلاتهم من العقاب. إن أي عملية تعويض على انتهاكات حقوق الإنسان لا تصاحبها هذه الإجراءات لن تكون ذات فائدة حقيقة ويمكن ان تصبح ذات أثر عكسى. فالتعويض المالى بدون اتخاذ خطوات للتاكد من الحقائق المتعلقة بالإنتهاكات الماضية على سبيل المثال قد يعتبر وسيلة من وسائل إسكات الضحايا. وهكذا فعلاوة على إهانة الضحايا وجرح مشاعرهم يشجع على إنكار ما حدث وتزييف الوقائع والتاريخ. وبالمثل فإن التعويض المالى بدون الإصلاح او بدون اتخاذ خطوات اخرى للحيلولة دون ارتكاب انتهاكات أخرى فى المستقبل يمكن ان يفسر على كونه غياب للإرادة السياسية ويجعل التعويض وعدا أجوفا خال من إرادة عدم تكرار الإنتهاكات. وكذلك فإن أي برنامج للتعويض لاتصحبه إجراءات تضمن محاسبة المذنبين إنما هو بمثابة الطلب من الضحايا أن يتنازلوا عن حقهم فى العدالة مقابل أخد معونة مالية هي فى الأساس حق من حقوقهم. كل هذه الإجراءات ( المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر 2005 (الدورة الستون ـ 60) ليست بالجديدة بل هي اجراءات أثبتت فعاليتها فى أماكن مختلفة من العالم. ولا يخالج الرابطة شك فى قدرة تلك الإجراءات، لوطبقت بنزاهة ومهنية على الحالة الليبية، على ايجاد الحلول المناسبة لكل الملفات العالقة والخروج من هذا النفق المظلم وليبيا والليبيين فى وضع جديد يمكن ان يكون مدخلا لبناء دولة مؤسسات وقانون تضمن للجميع الحرية والإنصاف بما فى ذلك التعويض المنصف.

3. تشتمل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على قائمة من الإجراءات الواضحة والتى لا تتطلب إلا حسن النية لتنفيذها وتقترح الرابطة ان تكون تلك المبادئ الأرضية التى تنطلق منها اي مفاوضات بين المذنبين والضحايا. كذلك تقترح الرابطة أن تشكل "لجنة إنصاف" محايدة من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والإعتدال يوكل إليها النظر فى قضايا التعويض على ضوء مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق فى الإنتصاف والجبر ووضعها موضع التنفيذ الفعلى. كذلك يوكل الى اللجنة المذكورة (أ) حق التحرى فى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحليلها، (ب) مهمة تحليل الإنتهاكات التى تعرض لها الضحايا على ضوء معايير القانون الدولى لحقوق الإنسان، (ج) مهمة تحليل الإنتهاكات على ضوء السياقات العامة أو الخاصة المرتبطة بها ومن حيث آثارها المباشرة وغير المباشرة على الضحايا والمجتمع (د) توثيق الإنتهاكات فى إطار السجل التاريخى للذاكرة الوطنية. وفى ما يلى قائمة الإجرءات، كما حددتها الجمعية العامة للامم المتحد بما فيها ليبيا حين اعتمدت المبادئ الأساسية التى يتوجب أخذها والتى لا يمكن بدونها لاي تعويض ان يكون منصفا. وفى مايلى اقتباس للمواد المتعلقة مباشرة بالتعويض المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة بشأن" المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر 2005 والتى تنشرها فى مايلى الرابطة كما اعتمدت:

خامسا {المبدأ الخامس} - ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

٨ - لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق ﺑﻬم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي . وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، يشمل مصطلح ”ضحية“ أيضا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق ﺑﻬم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر.

٩ - يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين مرتكب الانتهاك والضحية.

سادسا - معاملة الضحايا
١٠ - ينبغي معاملة الضحايا معاملة إنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة ﺑﻬم، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة تكفل أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضلا عن ضمان ذلك لأسرهم . وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها الداخلية، قدر الإمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة باهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات مجددا أثناء ما يتخذ من إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضرر.

سابعا - حق الضحية في سبل الانتصاف
١١ - تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي:
(أ) الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛
(ب) جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛
(ج) الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر.

ثامنا - الوصول إلى العدالة

١٢ - يتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي . وتشمل سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للضحية الوصول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلا عن الآليات والطرائق والإجراءات التي يضطلع بتنفيذها وفقا للقانون المحلي. ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهة . وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي:
(أ) نشر معلومات عن جميع سبل الانتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامة وخاصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد وحمايتهم، حسب الاقتضاء، من التدخل غير المشروع في خصوصياﺗﻬم وضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام، فضلا عن ضمان سلامة أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر في مصلحة الضحايا؛
(ج) تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛
(د) إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين الضحايا من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

١٣ - وينبغي للدول، بالإضافة إلى توفيرها سبلا لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى وضع إجراءات تفسح اﻟﻤﺠال أمام جماعات من الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضات، حسب الاقتضاء.

١٤ - ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفورية ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي جميع العمليات الدولية المتاحة والملائمة التي يمكن أن يتمتع فيه الشخص بمركز قانوني، وينبغي ألا تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى.

تاسعا: جبر مايتكبد من ضرر

١٥ - الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال معالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي للجبر أن يكون متناسبا مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها . وتوفرالدولة، وفقا لقوانينها المحلية والتزاماﺗﻬا القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان . وفي الحالات التي يعتبر فيها شخص ما، أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر مطالبا بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبرا للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا الجبر للضحية.

١٦ - ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر والمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا، تحسبا لعدم قدرة الأطراف المسؤولة عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماﺗﻬا أو عدم رغبتها في ذلك.

17 - وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ الأحكام القانونية الأجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقا للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالجبر.

١٨ - ووفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام والفعال التالية، وفق ما تنص عليه المبادئ من ١٩ إلى ٢٣ : الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

١٩ - الرد ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان . ويتضمن الرد، حسب الاقتضاء، ما يلي : استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات.

٢٠ - وينبغي دفع التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجما عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل ما يلي:

(أ) الضرر البدني أو العقلي؛
(ب) الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛
(ج) الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛
(د) الضرر المعنوي؛
(ه)التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية

٢١ - وينبغي لإعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضلا عن الخدمات القانونية والاجتماعية.

٢٢ - وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أيا من الأمور التالية أو كلها:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛
(ب) التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة على ألا يسبب هذا الكشف المزيد من الأذى أو التهديد لسلامة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات؛
(ج) البحث عن مكان المفقودين وهوية الأطفال المخطوفين و جثث الذين قتلوا، والمساعدة في استعادة الجثث والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا الصريحة أو المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافية للأسر واﻟﻤﺠتمعات؛
(د) إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية والأشخاص الذين تربطهم ﺑﻬا صلة وثيقة؛
(ه) تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛
(و) فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛
(ز) إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛
(ح) تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على جميع المستويات، وصفا دقيقا لما وقع من انتهاكات.

٢٣ - وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار، كلما أمكن، أيا من التدابير التالية التي ستسهم أيضا في الوقاية، أو جميع هذه التدابير:

(أ) ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات الأمن؛
(ب) ضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة حسب الأصول والإنصاف والنزاهة؛
(ج) تعزيز استقلال السلطة القضائية؛
(د) حماية الأشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية ووسائط الإعلام وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ه) توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لجميع قطاعات اﻟﻤﺠتمع والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك على سبيل الأولوية وعلى أساس مستمر؛
(و) التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين و موظفو السجون ووسائط الإعلام والخدمات الطبية و النفسية والاجتماعية والأفراد العسكريون، فضلا عن المؤسسات الاقتصادية ، بمدونات قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية، ولا سيما المعايير الدولية؛
(ز) استحداث آليات لمنع ورصد الصراعات الاجتماعية وإيجاد حلول لها؛
(ح) مراجعة وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تفسح اﻟﻤﺠال أمام وقوع هذه الانتهاكات.

عاشرا - الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبر

٢٤ - ينبغي للدول أن تنشئ وسائل لإعلام عامة الجمهور، ولا سيما ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالحقوق وسبل الانتصاف التي تتناولها هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وبجميع الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية المتاحة وسائر الخدمات الأخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق في التماس وتلقي المعلومات عن الأسباب التي أدت إلى تعرضهم للأذى وعن الأسباب والظروف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه الانتهاكات. (انتهى الإقتباس)

30 نوفمير 2009

★★★★★★★★★★★★★★★★★★