السبت، 25 سبتمبر 2010

"وقفة التضامن التاسعة عشر مع أهالي شهداء مجزرة بوسليم" بمانشستر بكاديللي


"وقفة التضامن التاسعة عشر مع أهالي شهداء مجزرة بوسليم"
ميدان بيكاديللي (Piccadilly Plaza) في قلب مدينة مانشستر - بريطانيا
ظهر يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2010




















الجمعة، 24 سبتمبر 2010

رسالة مفتوحة الى رئيس الدورة الخامسة عشر لمجلس حقوق الإنسان

allibyah@yahoo.com


رسالة مفتوحة الى رئيس الدورة الخامسة عشر لمجلس حقوق الإنسان
جينيف 13 سبتمبر ــ أول اكتوبر 2010

20 سبتمبر 2010
صاحب السعادة
الموضوع: حكومة ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان

أخذ ممثل الحكومة الليبية مقعده فى مجلس حقوق الإنسان فى 13 سبتمبر 2010، اليوم الأول لافتتاح الدورة الخامسة عشر للمجلس باعتبارليبيا عضوا كامل العضوية فيه. وقد سبق وان انضمت ليبيا فى 15 مايو 1970 الى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى تنص مادته 22 على الأتى :

"لكل فرد الحق فى حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه"

وبالمقابل فإن القانون 71 لعام 1972 الذى يحكم فى ليبيا، العضو الجديد فى مجلسكم الموقر، مسألة حق تكوين الجمعيات المشار اليه فى المادة 22 من العهد وايضا المادة 20 من الإعلان العالمى .. فإن هذا القانون ينص فى مادته الثالثة على الآتى:

" يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من إنضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ماشابه ذلك" انتهت المادة.

وبالنظر الى كون ليبيا لم تعرف طوال الواحد والأربعين سنة الأخيرة ظهور اي حزب سياسى باستثناء حزب اللجان الثورية وهوحزب سياسى مسلح تابع للحكومة.

وبالنظر أيضا الى كون ليبيا لم تعرف طوال الواحد والأربعين سنة الأخيرة اي انتخابات وعلى أي مستوي، سواء على المستوي الوطنى او الجهوى او المحلى.

فهل يمكن للمجلس ان يطمئن الليبيين، عن طريق قرار رسمي من المجلس، بأن لهم أي لليبيين أيضا الحق فى تكوين الجمعيات والأحزاب والمنظمات المستقلة والإنضمام إليها كما نصت على ذلك وبكل وضوح المادة 22 من العهد الدولى وايضا المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وهل يمكن للمجلس أن يطالب بتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة فى مدة لا تتعدى السنة لإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار من يحكمهم فى حرية وذلك تمشيا مع المادة 25 من العهد والمادة 21 من الإعلان العالمى والتى تلزم عضومجلس حقوق الإنسان باحترامهما والتقيد بهما وهو شرط أساسى من شروط عضوية المجلس والمحافظة عليها.