الاثنين، 7 أكتوبر 2013

التعذيب و حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز في ليبيا

1
ترجمة غير رسمية
التعذيب و حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز في ليبيا
أكتوبر 3102
ملخص يعد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مستم ا ر وواسع الانتشار في العديد من م ا ركز الاحتجاز في ليبيا،
وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الليبية الملتزمة على أعلى مستوى بإنهاء التعذيب وضمان
تفعيل منظومة العدالة الجنائية بالصورة الصحيحة. ولقد سعت الحكومة منذ عام 3103 إلى وضع الكتائب المسلحة، التي ظهرت خلال الن ا زع المسلح في عام
3100 والتي تسيطر على معظم م ا رفق الاحتجاز التي يتم فيها التعذيب، تحت سلطة الدولة. وقامت الحكومة
بضم تبعية الكتائب إلى وا ز ا رت محددة، بالرغم من أن الكتائب احتفظت بالسيطرة الفعلية على م ا ركز الاحتجاز
في العديد من الحالات. وسنت ليبيا في شهر نيسان/أبريل 3102 قانونا جديدا يج رم التعذيب والإخفاء القسري
والتمييز، وفي شهر أيلول/سبتمبر 3102 ألزم قانون العدالة الانتقالية الجديد أن يتم الإف ا رج عن كل المعتقلين أو
تقديمهم إلى النيابة العامة خلال 01 يوما من تاريخ إصداره. غير أن التعذيب لا ي ا زل مستم ا ر اليوم في ليبيا. و يكون التعذيب أكثر شيوعا بعد الاعتقال مباشرة وخلال الأيام
الأولى من التحقيق حيث يتم استخدامه كوسيلة لانت ا زع الاعت ا رفات أو غيرها من المعلومات. وعادة ما يتم احتجاز
الأشخاص دون تمكينهم من الوصول إلى محامين، أو التواصل مع أسرهم إلا بشكل عرضي إن سمح لهم بذلك.
8 شخص، هم محتجزون والغالبية العظمى من الأشخاص المحتجزين بسبب الن ا زع، والذين يقارب عددهم 111
دون م ا رعاة للإج ا رءات القانونية الواجبة.
وتمكنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ أواخر عام 3100 من توثيق 32 حالة وفاة أثناء الاحتجاز حيث
توجد معلومات هامة تشير إلى أن التعذيب كان السبب، كما أنها على د ا رية بادعاءات حول حالات إضافية غير
أنها لم تتمكن من التحقيق فيها بصورة كاملة. ولقد وقعت 00 حالة في عام 3102 ، تم التطرق إليها بالتفصيل
في هذا التقرير، وجميعها كانت في م ا رفق احتجاز خاضعة للسيطرة الإسمية للحكومة ولكنها تدار فعليا بواسطة
الكتائب المسلحة.
2
ويعد الوضع الحالي الذي يتسم بطول فترة الاحتجاز، والتحقيقات التي تجريها الكتائب المسلحة دون خبرة أو
تدريب في مجال التعامل مع المحتجزين أو إج ا رء التحقيقات الجنائية، وغياب الرقابة القضائية الفعالة عاملا
رئيسيا لتسهيل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين. ومن ناحية أخرى، عادة ما
ينتج عن تسليم م ا رفق الاحتجاز بشكل صحيح إلى ضباط الشرطة القضائية المدربين والذين هم من ذوي الخبرة
تحسن في ظروف احتجاز الأشخاص والمعاملة التي يتلقوها.
يتمثل الهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا لولايتها في مساعدة الليبيين في مجال تعزيز حقوق
الإنسان، والتي تعد غاية أساسية لأولئك الذين ثاروا ضد نظام القذافي علاوة على كونها إحدى الأولويات الوطنية
للسلطات الليبية الحالية. وتنفيذا لولايتها، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قدمت
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعم للجهود الليبية ال ا رمية إلى مناهضة الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في
ذلك رصد م ا ركز الاحتجاز، وتقديم المشورة حول الإصلاح القضائي، وبناء قد ا رت منظومة م ا ركز الإصلاح
الليبية. وينتاب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قلق شديد أنه في حال لم يتم
اتخاذ الإج ا رءات المناسبة ستكون هناك خطورة من اكتساب التعذيب طابعا مؤسسيا في ليبيا الجديدة، وذلك
عوضا عن أن تقوم ليبيا بطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي تم ارتكابه في الماضي عندما
كان الاحتجاز التعسفي والتعذيب يمارسان بشكل منهجي.
وتوصي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بقيام السلطات الليبية والكتائب
المسلحة بتعجيل عملية تسليم المحتجزين ليصبحوا تحت السيطرة الفعلية لسلطات الدولة، وفي هذه الأثناء اتخاذ
الإج ا رءات اللازمة لحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وينبغي على السلطات الليبية
إق ا رر است ا رتيجية لفرز المحتجزين بسبب الن ا زع بحيث يتم إطلاق س ا رحهم أو توجيه الاتهام لهم ومحاكمتهم عند
الاقتضاء. كما ينبغي أن تقوم ببناء قد ا رت منظومة العدالة الجنائية لضمان حماية المحتجزين ضد أي شكل من
أشكال سوء المعاملة، وانهاء الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات القائمة.
ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأساليب عملها
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال ولاية تم تجديدها مؤخ ا ر عبر ق ا رر 3102 الصادر
في 01 آذار/مارس 3102 . وقام مجلس الأمن بتكليف البعثة بتقديم المساعدة في عدد من المجالات، بما فيها
دعم الجهود الليبية بما يتماشي بشكل تام مع مبادئ الملكية الوطنية وأولويات ليبيا الوطنية، وذلك بغية تحقيق ما
يلي:
3
"تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالت ا زمات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما الالت ا زمات
المتعلقة بالم أ رة والأف ا رد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال
مساعدة الحكومة الليبية على كفالة معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وتمكينهم من الإج ا رءات القانونية الواجبة،
واصلاح نظام القضاء ونظام السجون وبنائهما بطرق تكفل شفافيتهما وخضوعهما للمساءلة"
كما يقوم قسم حقوق الإنسان التابع للبعثة بتمثيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، وهي
الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وذلك من أجل الوفاء بولايتها الخاصة بحقوق الإنسان.
وسعت البعثة منذ بداية عملها في ليبيا إلى مساعدة النظ ا رء الليبيين لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة
اولمستمرة، علاوة على التعامل مع الإرث الذي خلفه نظام القذافي من انتهاكات واسعة النطاق. وكجزء من هذا
العمل، قامت البعثة بإج ا رء زيا ا رت متكررة لم ا ركز الاحتجاز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الليبية التي
تقوم بتوثيق الانتهاكات والتدخل لدى السلطات ذات الصلة لتحسين معاملة المحتجزين. ويهدف هذا العمل إلى
منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المحتجزين وذلك للتأكد من حصولهم على جميع ضمانات المحاكمة
العادلة، مع القيام في ذات الوقت بدعم عملية إصلاح المؤسسات الأمنية وادارة السجون والقضاء بغية تمكين
وضع مرتكبي الجرم موضع المساءلة ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات. غير أن البعثة لا تمتلك ولاية تنفيذية،
وبالتالي فإنها لا تقوم بإج ا رء تحقيقات جنائية – حيث تبقى هذه الأمور مسؤولية السلطات القضائية المختصة.
وتدعم البعثة جهود النظ ا رء الليبيين من خلال تقديم المشورة على صعيد وضع السياسات والمساعدة التقنية.
المنهجية المستخدمة في هذا التقرير
يرتكز هذا التقرير الذي تنشره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
على معلومات أساسية تم الحصول عليها من مصادر مباشرة علاوة على معلومات أخرى جمعتها البعثة من
خلال أنشطة الرصد الخاصة بها. ولقد قامت البعثة على مدى العامين الماضيين بإج ا رء زيا ا رت متكررة إلى
حوالي 21 مركز احتجاز، معظمها في غرب ليبيا حيث يوجد التجمع الأكبر للمحتجزين، وتم التركيز على ال ا زوية
ومص ا رته وط ا ربلس التي تضم أكبر عدد من المحتجزين. وحالت الاعتبا ا رت الأمنية دون قدرة البعثة على رصد
أماكن الاحتجاز في شرق ليبيا، بينما تحوي مناطق جنوب ليبيا أعدادا أقل بكثير من المحتجزين.
اتسمت إمكانية وصول م ا رقبي البعثة إلى م ا ركز الاحتجاز ضمن سياق عملهم بعدم الاتساق. وتود البعثة أن تتقدم
بالشكر لكل من سهل عمليات زيارة تلك الم ا ركز وأماكن الاحتجاز وكافة المتعاونين. وقد قام م ا رقبو البعثة بزيارة
4
مئات المحتجزين وأجروا مقابلات على انف ا رد مع عش ا رت منهم، خاصة أولئك المعرضين للتعذيب وغيره من
ضروب سوء المعاملة. وظهر على عدد من الذين تمت مقابلتهم جروح وكدمات واضحة وغيرها من العلامات
التي تتسق مع ادعاءات وقوع تعذيب. وشملت المعلومات الإضافية التي تم جمعها شهادات من المحتجزين
الآخرين والأقارب؛ والشهادات الطبية )يتم إعطاء تقرير الطب الشرعي المبدئي للعائلة في حالات الوفاة أثناء
الاحتجاز ويشير هذا التقرير إلى سبب الوفاة، وعادة ما يتبعه لاحقا تقري ا ر نهائيا أكثر تفصيلا (؛ ومعلومات من
منظمات المجتمع المدني الليبي، اوللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا التابعة للأمم المتحدة التي أنشأها
مجلس حقوق الإنسان في 31 آذار/مارس 3100 . وفي بعض الأحيان، قام أعضاء لدى الكتائب المسلحة التي
تقوم باحتجاز أشخاص بالإق ا رر طواعية بتعرض المحتجزين لسوء المعاملة الجسدية، أو تبرير وقوع ذلك.
وتود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإق ا رر بشجاعة العديدين الذين نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان، فبعضهم
قام بذلك على الرغم من تعرضهم لمحاولات تخويف خطيرة. وبالنظر إلى احتمال ارتكاب أعمال انتقامية ضد
المحتجزين الحاليين أو السابقين، أو ضد أقاربهم أو الشهود أو غيرهم ممن قام بتزويد المعلومات، فإن حالات
الوفاة أثناء الاحتجاز هي فقط التي سيتم تغطيتها بشكل كامل في هذا التقرير. أما فيما يتعلق بحالات المحتجزين
الآخرين الحاليين والسابقين، فلقد تم حذف التفاصيل التي من شأنها أن تسمح بالتعرف عليهم، بما في ذلك على
سبيل المثال المناطق والتواريخ.
وتسعى البعثة من خلال نشر هذه المعلومات والتوصيات إلى المساهمة في مناقشة عامة حول الحاجة لطي
صفحة الماضي، ووضع حد لهذه الانتهاكات، واح ا رز تقدم عاجل نحو تأسيس سيادة القانون في ليبيا.
الاحتجاز في ليبيا
خضعت ليبيا خلال الفترة الممتدة من 0090 إلى 3100 إلى حكم دكتاتوري بقيادة معمر القذافي الذي استخدم
الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتيالات على نطاق واسع كسياسة رسمية. واندلعت ثورة 02 فب ا رير 3100 بشكل
أساسي كردة فعل ضد هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؛ وبنهاية عام 3100 نجحت الثورة في
إطاحة نظام القذافي. وفي هذه الأثناء، انهارت العديد من مؤسسات الدولة أو ضعفت بشكل كبير، ومن ضمنها
الشرطة والقضاء وجهاز السجون. وقامت الكتائب المسلحة العديدة التي قاتلت قوات القذافي وانتصرت عليها
بتشكيل مجالس عسكرية محلية بدأت بلعب دور سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك احتجاز الأشخاص.
ولقد قامت السلطة التشريعية والحكومة في ليبيا، وعلى وجه الخصوص المؤتمر الوطني العام والحكومة اللذان
، استلما زمام السلطة منذ إج ا رء الانتخابات الوطنية في تموز/يوليو 3103 بإد ا رج حقوق الإنسان وتأسيس سيادة
القانون ضمن أوليات ليبيا الوطنية. غير أنه، وعلى الرغم من جهودهما المبذولة على هذا الصعيد )مدرجة
5
بالتفصيل أدناه(، لا ت ا زل الكتائب المسلحة تسيطر بشكل فعلي على مهام الدولة والمناطق، بما في ذلك الاحتجاز
والتحقيق، حيت تضخمت أعداد أعضاء هذه الكتائب بالمقارنة بوقت اندلاع الثورة. ولا ت ا زل السلطات المركزية
تسعى إلى بسط سيطرتها كاملة على المحتجزين كافة بعد ما يقارب العاميْن من انتهاء القتال.
لا ت ا زل عملية حل الكتائب المسلحة أو إعادة دمج أعضائها في الحياة المدنية أو دمجهم في مؤسسات الدولة
الجديدة تواجه مصاعب جمة، وذلك على الرغم من الق ا ر ا رت العديدة التي أصدرها المشرع والحكومة. ففي شهر
آذار/مارس 3102 أصدر المؤتمر الوطني العام ق ا رر رقم 32 أمر بموجبه كافة "التشكيلات غير الشرعية"
)المجموعات المسلحة غير المرتبطة بو ا زرة حكومية( مغادرة ط ا ربلس، علاوة على إصدار أمر بإعادة تمركز
"القوات التابعة لو ا زرتيْ الدفاع والداخلية" خارج ط ا ربلس. وفي حزي ا رن/يونيو 3102 أقر المؤتمر الوطني العام ق ا رر
رقم 22 أعطى بموجبه تعليمات للحكومة بحل جميع "الكتائب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية" وطلب منها
. تقديم خطة لإدماج أعضائها ف ا ردى "في التشكيلات المسلحة التابعة للجيش والأمن الوطني" بنهاية عام 3102
وسيؤدي تنفيذ هذه الق ا ر ا رت، إن تم ذلك، إلى تحويل السيطرة على كافة م ا رفق الاحتجاز الواقعة تحت إمرة الكتائب
المسلحة – بغض النظر عما إذا كانت تعتبر حاليا شرعية أم غير شرعية إلى الدولة.
وجاءت هذه الق ا ر ا رت في أعقاب إق ا رر المجلس الوطني الانتقالي )الهيئة التشريعية في ليبيا في ذلك الوقت( لقانون
رقم 28 بشأن "الإج ا رءات الخاصة بالمرحة الانتقالية" في أيار/مايو 3103 . وحدد هذا القانون موعدا نهائيا مدته
شهريْن لو ا زرتيْ الداخلية والدفاع لضمان قيام المدعين العامين المدنيين أو العسكريين بفرز قضايا كافة المحتجزين
الواقعين تحت سيطرة الكتائب المسلحة بحيث يتم توجيه تهم لهم ومحاكمتهم أو إطلاق س ا رحهم. وبحلول
أيلول/سبتمبر 3102 ، لم يفرز أعضاء النيابة العامة س وى عدد بسيط من المحتجزين، فيما لا ت ا زل الغالبية
العظمى منهم في أماكن الاحتجاز دون أي إمكانية للوصول إلى أي عملية قضائية.
وفي 33 أيلول/سبتمبر 3102 تم إصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية ورد فيه تحديد مدة زمنية أقصاها 01 يوما
من تاريخ اعتماده يتوجب بعدها على ك ل من و ا زرت العدل والدفاع والداخلية إحالة المحتجزين المتهمين بارتكاب
ج ا رئم ابان النظام السابق إلى النيابة المختصة أو المطالبة بإطلاق س ا رحهم.
8 شخص. وفي أيلول/سبتمبر 3102 تم تقدير العدد الإجمالي للمحتجزين في ليبيا بسبب الن ا زع بحوالي 111
وظل هذا الرقم ثابتا إلى حين إعلان التحرير في تشرين الأول/أكتوبر 3100 . ولا توجد أعداد دقيقة للمحتجزين،
بما في ذلك توزيع المحتجزين بحسب الوكالة المُحتجِزة.
6
أماكن الاحتجاز وسلطات الاحتجاز
وقعت معظم م ا رفق الاحتجاز أثناء الثورة في أيدي الكتائب المسلحة وأصبحت تحت سيطرتها. فيما بقيت غالبية
السجون في شرق ليبيا تحت السيطرة الكاملة للشرطة القضائية )جهاز السجون الليبي يقع تحت إمرة و ا زرة العدل(
حيث انضم أعضاء الشرطة القضائية للثورة منذ بدايتها. ولقد نشأ عن عملية التفاوض حول تسليم م ا رفق
الاحتجاز لسلطات الدولة وادماج أعضاء الكتائب المسلحة في الشرطة القضائية صو ا ر متنوعة لترتيبات إدارة
م ا رفق الاحتجاز والسيطرة عليها. وعليه، فإن م ا رفق الاحتجاز في ليبيا يمكن أن ينظر لها على أنها طيف:
أ. في الطرف الأول من هذا الطيف تقع م ا رفق تديرها الشرطة القضائية أو الشرطة العسكرية التي انخرط
أعضاؤها في الخدمة قبل الثورة أو تم تعيينهم ف ا ردى من داخل وخارج الكتائب المسلحة. وهذا الترتيب يخص
السجون بشكل أساسي، مثل سجن الكويفية في بنغازي وسجن جديدة في ط ا ربلس، وكلاهما يقعان تحت
سلطة الشرطة القضائية.
ب. وتوجد في المنتصف العديد من الم ا رفق التي تقع تحت السيطرة الجزئية أو الكاملة للكتائب المسلحة، والتي تم
وضعها تحت إمرة و ا زرة العدل من خلال الانضمام إلى الشرطة القضائية أو و ا زرة الدفاع، كجزء من منظومة
العدالة العسكرية، أو و ا زرة الداخلية. ويشمل ذلك معظم الم ا رفق التي ا زرتها البعثة، على سبيل المثال مرفق
احتجاز في مطار قاعدة معيتيقة العسكرية في ط ا ربلس التي كانت تديره اللجنة الأمنية العليا التابعة لو ا زرة
الداخلية ومن ثم أصبح تحت سيطرة و ا زرة الدفاع ابتداء من شهر حزي ا رن/يونيو 3102 ، ومؤسسة الإصلاح
والتأهيل - طمينة في مص ا رته ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر في زليتن وكلاهما يقعان تحت سلطة
الشرطة القضائية.
وفيما تعد الم ا رفق الواقعة ضمن هذه الفئة تحت سلطة الدولة بشكل رسمي، فإن السيطرة الفعلية التي تمارسها
الو ا ز ا رت المعنية على مثل هذه الم ا رفق تختلف وغالبا ما تكون إسمية إلى حد كبير حيث عادة ما تحتفظ
الكتائب بعضويتها وهياكلها القيادية. ويوجد في بعض هذه الم ا رفق "طريقة عمل" تقوم الشرطة القضائية
بموجبها بإدارة السجن، فيما تقتصر مسؤولية الكتائب على الأمن الخارجي للسجن فقط. وفي العديد من
الحالات، شهدت البعثة ترتيبات بين الشرطة القضائية والكتائب المسلحة تتشارك فيها الشرطة القضائية مع
الكتائب المسلحة في إدارة السجن. وفي حالات أخرى، تستمر الكتائب في بسط سيطرتها التامة على السجن
بالرغم من عملية التسليم الشكلية.
7
ج. وفي الطرف الآخر من هذا الطيف توجد م ا رفق تديرها الكتائب المسلحة بصورة كاملة دون أي ا ربط رسمي
مع أي من مؤسسات الدولة ودون وجود أي سيطرة للحكومة عليها. ويشمل ذلك عددا كبي ا ر من أماكن
الاحتجاز المؤقتة، من ضمنها شقق يتم فيها احتجاز الأشخاص بشكل سري، وم ا زرع يتم استخدامها كسجون،
علاوة على المباني الإدا رية السابقة التي قامت الكتائب المسلحة بتحويلها إلى سجون.
علاوة على ذلك، اتسمت عملية انتقاء أعضاء الكتائب الذين تم إدماجهم في مؤسسات الدولة، مثل الشرطة
القضائية والشرطة العسكرية، بضآلتها أو عدم وجودها بالأساس. ففي حالة الشرطة القضائية، اقتصرت عملية
الفرز الخاصة بأعضاء الكتائب السابقين، البالغ عددهم 01111 شخص والذين تم إدماجهم بطبيعة الحال، على
السجلات الجنائية. بينما تلقى أعضاء الكتائب السابقين تدريبا محدودا على كيفية التعامل مع المحتجزين أو أنهم
لم يتلقوا أي تدريب على الإطلاق بهذا الخصوص.
في أيلول/سبتمبر 3102 أفادت و ا زرة العدل بوجود ما يقارب 8111 شخص محتجز بسبب الن ا زع، 1111 منهم
يخضعون لسيطرة الشرطة القضائية )يبلغ مجمل عدد المحتجزين لديها 9111 شخص بما فيهم المحتجزين
لقضايا جنائية(. فيما يوجد العدد المتبقي من المحتجزين وهم حوالي 1111 محتجز بسبب الن ا زع لدى الشرطة
العسكرية التابعة لو ا زرة الدفاع؛ اوللجنة الأمنية العليا وادارة مكافحة الجريمة وكلاهما مكونان بصورة أساسية من
الكتائب المسلحة ويعملان تحت سلطة و ا زرة الداخلية؛ والكتائب المسلحة غير المرتبطة بأي و ا زرة. فيما تتركز
المجموعة الأكبر من المحتجزين بسبب الن ا زع والبالغ عددها حوالي 3211 محتجز في حوالي سبع م ا رفق احتجاز
في مص ا رته.
، ولا توجد أرقام موثوقة بالعدد الإجمالي لم ا رفق الاحتجاز في ليبيا. غير أنه اوبتداء من أيلول/سبتمبر 3102
وبحسب و ا زرة العدل، وصل عدد الم ا رفق الواقعة تحت سلطة الو ا زرة 22 مرفقا ، كانت الكتائب المسلحة قد سلمت
السواد الأعظم منها. كما قامت و ا زرة العدل بتجديد المباني التي سيتم استخدامها كسجون جديدة، مثل سجن الكلية
الجوية في مص ا رته الذي تم افتتاحه في آب/أغسطس 3102 ومن المتوقع أن يدخل في حيز التشغيل التام بنهاية
. عام 3102
يعد الوضع الحالي الذي يتسم بطول فترة الاحتجاز والتحقيق على أيدي الكتائب المسلحة في ظل غياب الخبرة أو
التدريب في مجال التعامل مع المحتجزين أو إج ا رء تحقيقات جنائية، علاوة على غياب الرقابة القضائية الفعالة،
عاملا أساسيا في تسهيل ارتكاب أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين.
8
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
تشكل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز التي يشملها هذا التقرير جزءا من نمط أوسع نطاقا لما يتعرض له المحتج ز ون
من تعذيب وضروب سوء المعاملة الأخرى. وتشير أعداد وطبيعة الحالات التي تم توثيقها، بالإضافة إلى
الادعاءات المستمرة حول حالات سوء المعاملة ، إلى أن هذه الاعتداءات على المحتجزين في ليبيا مستم رة
وواسعة الانتشار في العديد من م ا ركز الاحتجاز، وأن هذه المشكلة لن تنتهي بالضرورة عند استلام السلطات
الليبية إسميا لم ا رفق الاحتجاز، فالكتائب المسلحة لا ت ا زل تسيطر بشكل فعلي.
ومن جانب آخر، لاحظت البعثة أن التسليم الصحيح لم ا رفق الاحتجاز إلى ضباط الشرطة القضائية المدربين
والذين هم من ذوي الخبرة عادة ما ينتج عنه تحسن في الظروف ومعاملة أفضل للمحتجزين. فعلى سبيل المثال،
شهدت معاملة المحتجزين في مؤسستيْ إصلاح وتأهيل الوحدة والهدى في مص ا رته ومؤسسة الإصلاح والتأهيل -ماجر في زليتن التي ا زرتها البعثة عدة م ا رت خلال العاميْن الماضييْن، تحسنا كبي ا ر بعد استلام الشرطة القضائية
والشرطة العسكرية لزمام الأمور. وبالاستناد إلى المعلومات المتاحة للبعثة، يكون التعذيب أكثر شيوعا بعد الاعتقال مباشرة وخلال الأيام الأولى من
التحقيق حيث يتم استخدامه كأسلوب لانت ا زع الاعت ا رفات أو غيرها من المعلومات. وعادة ما يتم احتجاز
الأشخاص دون تمكينهم من الوصول إلى محامين، كما قد لا يكون لدى العائلات أي معلومات بخصوص أماكن
تواجد ذويهم لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر. وفي بعض الحالات التي تم إبلاغ البعثة بها، لا ت ا زل أماكن تواجد
بعض الأف ا رد غير معروفة للآن.
ويتم اعتقال الأشخاص في منازلهم أو أماكن عملهم أو عند نقاط التفتيش. كما يتم نقل المحتجزين بشكل متكرر
من مكان احتجاز مؤقت )بعض هذه الأماكن قد يكون معترف به رسميا بأنه تحت سلطة و ا زرة معينة( لمكان آخر
قبل أن يتم نقلهم إلى سجون ملائمة حيث يتم احتجازهم لفت ا رت أطول. ويشمل هؤلاء الأشخاص أف ا ردا يشتبه بأنهم
قاتلوا إلى جانب نظام القذافي أو ساندوه، بالإضافة إلى أف ا رد عائلاتهم. ويبدو أنه قد تم احتجاز البعض منهم
على أساس الانتماء إلى مجموعات قبلية أو عرقية معينة، بما في ذلك ورفلة اولتاورغاء والمشاشية، حيث ينظر
البعض إلى هذه الجماعات بشكل عام على أنها قدمت الدعم للنظام السابق. وبالنظر إلى الطبيعة التعسفية
لعمليات الاعتقال وانعدام الرقابة القضائية، فإن تصفية الحسابات الشخصية تعد حالات شائعة.
وأخبر المُ حت ج زون البعثة بأنه تم تقييدهم في أوضاع معيقة للحركة؛ وضربهم على أخمص أقدامهم )الفلقة(؛
وتعريض جميع أج ا زء أجسامهم للضرب بالسياط وأسلاك الكهرباء وخ ا رطيم المياه وسلاسل الحديد والقضبان
9
والعصي الخشبية؛ كما تم تعريضهم للصدمات الكهربائية ب واسطة أسلاك حية أو أسلحة مشابهة لأسلحة الصعق
الكهربائي. وقال العديد منهم بأنه تم تعليقهم من أقدامهم وضربهم لساعات، وحرقهم بالسجائر، وسكب السوائل
الساخنة عليهم، كما أنه تم تعريضهم للمعادن المشتعلة.
على سبيل المثال، تم احتجاز رجل في أواخر العشرينات لمدة خمسة أشهر في مرفق احتجاز تديره كتيبة مسلحة
تحت سلطة و ا زرة الدفاع. أخبر هذا الرجل البعثة بأنه طُلِب منه الاعت ا رف بأنه شارك في القتال خلال الن ا زع وقتل
مقاتلين مناهضين للقذافي ونهب المنازل. وقال أنه تعرض خلال فترة احتجازه للضرب بأدوات متنوعة من ضمنها
الأسواط والعصي الخشبية، كما تعرض لصعقات كهربائية بأسلاك حية بينما كان يتم سكب الماء عليه. وتم
حرمانه من النوم ولم يعطى سوى القليل من الطعام والماء. ولم يكن قاد ا ر على المشيْ . وبحسب شهادة طبية،
تعرض هذا الرجل إلى "تهتك بالعضلات إضافة إلى صدمة نفسية".
وأفاد محتجزون آخرون عن تعرضهم للاغتصاب من خلال إدخال قضبان أو قناني في شرجهم، أو قالوا أنه تم
ضربهم على أعضائهم التناسلية. وفي أحد الحالات، أ خبر رجل في أواخر الأربعينات محتجز لدى كتيبة مسلحة
تحت سلطة اللجنة الأمنية العليا البعثة أنه تم وضعه في الحجز الانف ا ردي لمدة أربعة أشهر تعرض خلالها
للضرب بقضيب حديدي وسلاسل وخ ا رطيم المياه. وقال أنه عانى من كسر في أربعة أصابع وكسر في الرجل.
وقال كذلك بأنه تم إجباره على الجلوس على قنينة زجاجية عدة م ا رت وتم إدخال رصاصة كبيرة عنوة في شرجه،
ما سبب ن زيفا لعدة أيام. وأضاف أن آخرين من رفاق الزن ا زنة كان لديهم أع ا رضا مشابهة عند عودتهم من الحجز
الانف ا ردي، غير أن أحدا لم يتكلم البتة عن هذا الأمر كونهم اعتبروه أم ا ر مخزيا .
وأخبر رجل في أواخر الثلاثينات البعثة أنه تم إلقاء القبض عليه في طريقه إلى منزله أثناء عودته مشيا على
الأقدام من عمله. وبحسب روايته، أخذه أشخاص مسلحون، يُعتقد أنهم ينتمون للجنة الأمنية العليا. وقال أنه تم
عصب عينية وأخذه إلى موقع مجهول حيث تم احتجازه لثلاثة أيام في مرحاض. وقال للبعثة أن المكان كان
مظلما ولم يتمكن من رؤية أي شيء، وأنه تم إجباره على النوم على البول والب ا رز. وقال أنهم تركوه دون ماء أو
طعام لمدة ثلاثة أيام وأنه اضطر لشرب بوله للبقاء. وقال الرجل للبعثة أنه تم نقله عدة م ا رت لم ا رفق احتجاز
مؤقتة مختلفة. وقال أنه عندما تم أخذه للتحقيق تعرض للضرب بالعصي الخشبية والركل لما لا يقل عن ساعتيْن
بينما كان معصوب العينيْ ن ومقيد اليديْن، كما تم تعليقه من قدميْه وضربه بالعصي والسلاسل الحديدية. وقال أنه
كان يُطلب منه تك ا ر ا ر الاعت ا رف بارتكاب ج ا رئم.
وأخبر رجل يبلغ من العمر 31 عاما البعثة أنه قضى 31 يوما في الحجز الانف ا ردي لدى كتيبة مسلحة. وقال أنه
تم الإبقاء عليه دون ملابس وتم إجباره على النوم على الأرض دون مرتبة أو غطاء، ولم يتم إعطاؤه سوى قليل
01
من الطعام والماء. وقال أنه تعرض للصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر والضرب بالعصيْ والخ ا رطيم، بما في
ذلك على أعضائه التناسلية. و أ رت البعثة علامات حروق وندوب في جميع أج ا زء جسمه.
ومن ضمن الذين قامت البعثة بزيارتهم أشخاص محتج ز ون لم تقتصر إصاباتهم على الأط ا رف المكسورة بل
تعدتها إلى الإعاقات، مثل الصمم والعمى، اولتي يبدو أنها كانت بسبب المعاملة التي تلقوها. فيما واجه بعض
المحتجزين الذين قالوا أنهم تعرضوا مؤخ ا ر للضرب صعوبة كبيرة في المشي. وأصيب العديد من المحتجزين
بأم ا رض مزمنة يبدو أنها بسبب عدم وجود تغذية أو تهوية أو أشعة شمس كافية؛ أو بسبب التعرض للرطوبة
وظروف الاحتجاز السيئة بشكل عام. وعانى آخرون من سوء الرعاية الطبية، حيث توفي العديد أثناء الاحتجاز
لما يبدو أنه نتيجة عدم وجود علاج طبي مناسب.
حالات الوفاة أثناء الاحتجاز قامت البعثة خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 3100 إلى أواخر عام 3103 بتوثيق 09 حالة وفاة أثناء
الاحتجاز حيث توجد معلومات هامة تشير إلى أن التعذيب كان السبب. وشملت هذه الحالات 2 وفيات وقعت
في م ا رفق تديرها كتائب علي بن أبي طالب والفرسان وأح ا رر ليبيا و رد المظالم في ال ا زوية، وأربع وفيات في شهريْ
نيسان/إبريل وأيار/مايو 3103 في م ا رفق تديرها اللجنة الأمنية العليا في مص ا رته. وأصدرت البعثة بيانا صحفيا
في 0 أيار/مايو 3103 في أعقاب وفاة ثلاث محتجزين في نفس اليوم في 02 نيسان/إبريل وفي نفس مرفق
الاحتجاز في مص ا رته، دعت من خلاله إلى إج ا رء تحقيق شامل وانشاء آلية تفتيش داخلية فعالة. ووقعت حالتيْ
وفاة أخرييْن في عين ا زرة والرويمي في ط ا ربلس في عام 3103 . وتلقت البعثة معلومات حول حالات وفاة عديدة
أخرى مزعومة تحت التعذيب أثناء الاحتجاز في ط ا ربلس وأج ا زء أخرى من البلاد خلال هذه الفترة، غير أنها لم
تتمكن من التحقق منها بصورة تامة.
وتعد الحالات الأحد عشر الموضحة أدناه حالات وفاة وقعت في الحجز خلال الفترة الممتدة من كانون
الثاني/يناير إلى حزي ا رن/يونيو 3102 حيث توجد أدلة هامة تشير إلى أن التعذيب هو السبب. وتشمل المعلومات
التي حصلت عليها البعثة روايات شهود عيان، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي وصور المتوفين لعشر من هذه
الحالات. ولم يتم الكشف في هذا التقرير عن جميع المعلومات التي في حوزة البعثة بسبب خوف بعض الشهود
وغيرهم ممن أدلى بمعلومات على سلامتهم. ووقعت 9 من حالات الوفاة في م ا رفق تديرها اللجنة الأمنية العليا.
وفيما تعتقد البعثة أن هذه الروايات تتسم بالمصداقية بالاستناد إلى المعلومات والوثائق الأخرى، فإنه من المطلوب
إج ا رء تحقيق شامل لتوضيح الحقائق والمسؤوليات بشكل كامل.
00
 في 02 حزي ا رن/يونيو توفي علي مسعود أحمد العتري ) 20 عاما ( أثناء احتجازه في مرفق احتجاز معيتيقة
الذي تديره اللجنة الأمنية العليا – ط ا ربلس. وأفاد تقرير الطبيب الشرعي الأولي أن "الوفاة نتجت عن نزف في
الدماغ وسكتة قلبية؛ وظهر على الجثة آثار لعدة كدمات رضية متعددة. ونتجت الوفاة عن الضرب
والتعذيب". وبحسب عائلته، تم إلقاء القبض على المجني عليه في 01 حزي ا رن/يونيو على أيدي أعضاء
اللجنة الأمنية العليا ط ا ربلس في منزله في حي الظهرة أثناء احتسائه الخمر مع أصدقائه شرب الخمر
يعد فعلا غير قانوني في ليبيا. ولم يكن لدى أصدقائه أي معلومات بخصوص مكان تواجده بعد اعتقاله، كما
لم يتم السماح لهم بالوصول إلى معيتيقة بالرغم من الطلبات المتعددة بهذا الخصوص. وأكد رئيس اللجنة
الأمنية العليا ط ا ربلس للبعثة أن المجني عليه توفي نتيجة الضرب، كما أبلغ البعثة أنه تم القبض على
أربعة من ح ا رس مرفق الاحتجاز أونه يجري التحقيق معهم بخصوص حالة الوفاة هذه.
 في 32 آذار/مارس توفي عبد الحكيم بلعيد التاجوري ) 19 عاما ( في طريقه إلى المستشفى في مص ا رته.
ويشير تقرير الطبيب الشرعي الأولي إلى أن "عبد الحكيم توفي نتيجة كدمات رضية منتشرة على جسمه
ونزيف داخل تجويف ال أ رس". وقال شاهد عيان أن وجه عبد الحكيم كان متورما كما ظهر على وجهه ويديْه
وقدميْه آثار جروح حديثة. وكان قد ألقي القبض على عبد الحكيم في 32 آذار/مارس في منزله في ط ا ربلس
على أيدي أعضاء في كتيبة أرض الرجال الواقعة في منطقة صلاح الدين في ط ا ربلس، وبحسب ما قاله
أعضاء الكتيبة للبعثة، فإن هذه الكتيبة لا تعمل تحت إمرة أي و ا زرة. وقام والده بعدة محاولات للعثور عليه
وفي نهاية المطاف أخبرته كتيبة أرض الرجال أنه تم تحويله إلى إدارة مكافحة الجريمة في مص ا رته دون
الإشارة إلى المكان. وفي 20 آذار/مارس تلقى والده مكالمة هاتفية من صديق في مص ا رته أخبره بأن جثة
ابنه موجودة في المشرحة في مجمع العيادات في مص ا رته. وتلقت البعثة روايات غير متسقة من إدارة مكافحة
الجريمة بخصوص مصيره. حيث أكد نائب رئيس إدارة مكافحة الجريمة للبعثة أن عبد الحكيم التاجوري كان
محتج ا ز لديهم لعدة أيام في مص ا رته بسبب الاشتباه بقتله رجلا من مص ا رته أثناء فترة الن ا زع، غير أنه تم
إطلاق س ا رحه لاحقا بسبب عدم وجود أدلة. وقال بأنهم لا يعرفون ما حدث للضحية بعد إطلاق س ا رحه إلى
أن تم العثور عليه ممددا على الأرض عند بوابة إدارة مكافحة الجريمة في 32 آذار/مارس. وقام أعضاء
الإدارة بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل الوصول. غير أن رئيس إدارة مكافحة الجريمة في مص ا رته أنكر
احتجاز عبد الحكيم التاجوري بأي شكل من الأشكال. وتلقت البعثة معلومات تشير إلى أن إدارة مكافحة
الجريمة قامت بتسليم عبد الحكيم التاجوري لكتيبة مسلحة في مص ا رته وهي التي قامت بتعذيبه.
 في 39 آذار/مارس تم العثور على مفتاح إمحمد محمد الإطي وش ) 12 عاما ( ميتا في حي أبو سليم في
ط ا ربلس. وتم تشريح جثته في نفس اليوم في المستشفى. وشوهد المتوفي لآخر مرة في مرفق احتجاز تديره
اللجنة الأمنية العليا ط ا ربلس في أبو سليم. وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن "الوفاة نتجت عن تعرض
02
للضرب سبب فشلا في الجها زين القلب والتنفس وعددا من الرضوض في ال أ رس والجذع والأط ا رف". وكان قد
تم اعتقال مفتاح الإطيوش في 32 شباط/فب ا رير على أيدي كتيبة السد المتمركزة في حي طريق المطار في
ط ا ربلس. وتعمل الكتيبة تحت إمرة إدارة مكافحة الجريمة. وتم إطلاق س ا رحه في 8 آذار/مارس غير أنه
اعتقل مرة أخرى بعد يوم واحد، وتم تسليمه إلى مرفق احتجاز في منطقة أبو سليم تديره اللجنة الأمنية العليا – ط ا ربلس. وبحسب المعلومات المتاحة للبعثة، تم ضربه أثناء احتجازه لفترة لا تقل عن يومين بينما كان
محتج ا ز لدى كتيبة السد، كما تم تعذيبه في مركز احتجاز أبو سليم. ويقال أنه ظهرت عليه ندوب وعلامات
حديثة ناتجة عن الضرب على ال أ رس واليديْن والقدميْن في آخر مرة شوهد فيها على قيد الحياة. وحاولت
البعثة زيارة اللجنة الأمنية العليا -أبو سليم للمتابعة ولم تتمكن من لقاء أيا من المسؤولين.
 في 01 آذار/مارس توفي مفتاح أحمد مفتاح ) 21 عاما ( في مرفق احتجاز القلعة بمسلاتة الذي يديره
المجلس العسكري لمسلاتة التابع لو ا زرة الدفاع. أخبر رئيس المجلس العسكري البعثة أن مفتاح توفي لأسباب
طبيعية بعد تناوله لوجبة الإفطار، وأنه عانى من مشاكل في التنفس. غير أن تقرير الطبيب الشرعي يفيد بأن
"المجني عليه تعرض لجروح ورضوض في ال أ رس والظهر والقدميْن بما يتسق مع التعرض لضرب مبرح
وصدمات كهربائية". وأظهرت صورة تم تقديمها للبعثة رضوضا وجروحا في أج ا زء مختلفة من جسمه.
 في 01 آذار/مارس تم العثور على جثة المبروك خليفة سعد أبو الخير ) 29 عاما ( على الشاطئ بالقرب من
قاعدة معيتيقة. وبحسب التقرير الشرعي الأولي فإن "الوفاة نتجت عن عدد من الطلقات النارية". وت ظهر
صورة تم التقاطها للجثة وتقديمها للبعثة الضحية ويداه موثوقتان. وبحسب العائلة، كانت الجثة مغطاة
بالكدمات. وكان قد تم إلقاء القبض على المبروك أبو الخير قبل 02 يوما من وفاته وتم احتجازه في قاعدة
معيتيقة في مرفق احتجاز تديره كتيبة يوسف الب وني التي تقع تحت مظلة اللجنة الأمنية العليا. ولم يتم
السماح لعائلته أو محاميه بزيارته بالرغم من الطلبات المتكررة. وقد قامت البعثة بزيارة كتيبة يوسف البوني
للاستفسار عن الحالة وأفادها آمر السرية بأن النيابة العسكرية شرعت بالتحقيق في هذه الحالة دون تقديم
تفاصيل أخرى.
 في 01 آذار/مارس تم إبلاغ عائلة عيسى الأحول ) 21 عاما ( من زليتن بأنه توفي في يوم 30 شباط/فب ا رير
وأن جثته موجودة في مشرحة في مستشفى في مص ا رته. وكان قد تم إلقاء القبض عليه في 31 شباط/فب ا رير
في شارع قريب من منزله على أيدي أعضاء في اللجنة الأمنية العليا من زليتن ومص ا رته. ولم تتمكن العائلة
من الوص ول إلى الضحية كما لم يكن لديها علم بمكان احتجازه. ويشير التقرير الطبي الأولي إلى "وجود
كدمات في كافة أج ا زء الجسم". ويوجد لدى البعثة صور للجثة تظهر كدمات وجروحا حديثة. وفي مطلع
نيسان/أبريل، قام مسلحون باختطاف شقيق الضحية في مص ا رته أثناء زيارته للمدينة للاستفسار عن القضية.
03
وذكر أنه تم احتجازه في مزرعة مجهولة، وطالبه محتجزوه بالتنازل عن القضية، وأطلق س ا رحه لاحقا بعد
38 يوما .
 في 38 شباط/فب ا رير توفي حسن المبروك التريكي ) 20 عاما ( وهو طبيب يعمل في مرفق احتجاز تديره فرقة
الإسناد 3 الخاضعة لسيطرة اللجنة الأمنية العليا في حي عين ا زره في ط ا ربلس. ووقعت الوفاة في الاحتجاز
بينما كان مناوبا هناك. وبحسب عائلته، ذهب الدكتور حسن إلى مرفق الاحتجاز كالمعتاد لمعالجة
المحتجزين لدى فرقة الإسناد 3. وكان قد اتصل بعائلته لإبلاغهم بأنه تم إلقاء القبض عليه في مكان عمله،
وعندما قامت العائلة بالاتصال به لاحقا بعد ساعة ونصف أبلغهم عضو في فرقة الإسناد 3 بأنه قد توفي.
وقام أعضاء في الفرقة بأخذ جثته إلى مستشفى شارع ال ا زوية في ط ا ربلس. وبحسب تقرير الطب الشرعي
المبدئي "تعرض المجني عليه إلى إصابات رضية شديدة منتشرة بمعظم الجسم والوجه وال أ رس. وجاءت وفاته
نتيجة ن زيف داخلي بسبب الضرب والتعذيب".
 في 38 شباط/فب ا رير توفي يونس أحمد البشي )السن غير معروف( في مستشفى الخض ا رء في ط ا ربلس بعد
ثلاثة أيام من دخوله هناك. وتم إلقاء القبض على يونس البشي على أيدي إدارة مكافحة الجريمة واللجنة
الأمنية العليا في حي الكريمية في ط ا ربلس. وقد تم إلقاء القبض عليه مع ثلاث رجال آخرين ووجهت إليه
تهمة قيادة سيارة مسروقة. وبحسب الطبيب الذي عالجه في المستشفى، توفي أحمد البشي بسبب فشل كلوي
علاوة على تهتك في العضلات بسبب التعذيب الذي تلقاه طوال عدة أيام. وكان من المفترض أن يتم بتر
ساقيْه. وأكد أعضاء في اللجنة الأمنية العليا للبعثة بأنه تم احتجازه في أحد م ا رفق الاحتجاز التابعة للجنة
الأمنية العليا في ط ا ربلس، غير أنهم لم يحددوا المكان.
 في 31 شباط/فب ا رير توفي أنس فرج الديب ) 39 عاما ( في عيادة في تونس. وأفاد التقرير الطبي أن "الوفاة
جاءت نتيجة فشل كلوي ونزيف داخلي بسبب التعذيب". وتم إلقاء القبض على أنس الديب في ط ا ربلس في
20 كانون الثاني/يناير 3102 وتم احتجازه لدى كتيبة الخفاش في منطقة غرغور في ط ا ربلس لمدة 0 أيام.
وتفاوضت عائلته على إطلاق س ا رحه الذي تم في 0 شباط/فب ا رير. وأخبرت العائلة البعثة أن أنس الديب كان
يعاني من عدد من الكدمات وجروح مفتوحة عندما تم إطلاق س ا رحه. وتم أخذه مباشرة إلى المستشفى
المركزي في شارع ال ا زوية في ط ا ربلس. كما تم نقله بعد يوميْن إلى عيادة في تونس لتلقي العناية المركزة غير
أنه توفي. ولم تكن كتيبة الخفاش مرتبطة بأي و ا زرة وغادرت المنطقة بعد هذه الحادثة.
 في 02 أو 02 شباط/فب ا رير توفي ناجي العماري من سوق الجمعة في ط ا ربلس ) 12 عاما ( في مؤسسة
الإصلاح والتأهيل - الدافنية التي تديرها الشرطة القضائية في مص ا رته. وكان قد تم نقله إلى الدافنية من كلية
04
البنات، وهو مرفق احتجاز يديره تجمع س ا ريا الثوار التابع لو ا زرة الدفاع حيث قضى ثمانية أيام. وأخبر شاهد
عيان البعثة أنه تم ضربه قبل أن يتم تحويله إلى الدافنية حيث تم ضربه م رة أخرى. وأخبر مدير سجن
الدافنية البعثة أن الضحية انتحر شنقا في زن ا زنته. وأشار التقرير الطبي الأولي أن ناجي العماري توفي شنقا
في 02 شباط/فب ا رير – وحصلت البعثة على معلومات إضافية تؤكد هذا التاريخ. غير أن التقرير النهائي
أشار إلى أن الوفاة وقعت في 02 شباط/فب ا رير بسبب الخنق.
 في 01 كانون الثاني/يناير تم ترك جثة منصور سالم البديوي ) 21 عاما ( خارج مدخل مستشفى مجمع
العيادات في مص ا رته. وبحسب التقرير الطبي الأولي "لم تكن الوفاة نتيجة أسباب طبيعية بل بسبب الإصابات
التي تلقاها في أ رسه وبطنه وظهره". وآخر مرة تمكنت عائلة منصور البديوي من رؤيته حيا كانت في 30
كانون الأول/ديسمبر 3103 أثناء احتجازه في مرفق احتجاز تديره كتيبة الاتحاد الأمنية بمص ا رتة. وأخبر
رئيس الكتيبة البعثة أن اللجنة الأمنية العليا في زليتن قامت بتسليم منصور البديوي إلى كتيبته بسبب إصدار
المجلس العسكري في مص ا رته أم ا ر باعتقاله. وكان المجني عليه، وهو شرطي سابق، مشتبها في ارتكابه
ج ا رئم ضد أشخاص في مص ا رته خلال الن ا زع. وتم نقله بعد ذلك إلى إدارة مكافحة الجريمة في الكلية الجوية
في مص ا رته. وباءت محاولات البعثة للقاء برئيس الإدارة في مص ا رته بالفشل، غير أن نائب الرئيس نفى أي
علم بهذه القضية ووعد بالتقصي.
التشريعات الوطنية الليبية
في الوقت الذي كان يتم فيه استخدام الاحتجاز والتعذيب بشكل ممنهج خلال فترة حكم نظام القذافي، قدمت
القوانين الليبية التي تعود إلى حقبة ما قبل الثورة ضمانات للأشخاص المحتجزين، فالمادة 01 من قانون رقم 31
لسنة 0000 بشأن تعزيز الحرية ينص على أنه " لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه
إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة
في القانون".
وتشمل الضمانات التي نص عليها قانون الإج ا رءات الجنائية ضرورة أن يكون في حوزة ضابط الأمن مذكرة
اعتقال صادرة عن السلطات المختصة عند إلقاء القبض على، أو اعتقال، مشتبه به )المادة 21 (؛ وضر ورة أن
يتم احتجاز المشتبه بهم في "سجون مخصصة لذلك" )المادة 20 (؛ وحق المحتجزين في الطعن في قانونية
احتجازهم )المادة 22 (؛ وحق الحصول على محام يكون حاض ا ر أثناء التحقيق في القضايا الجنائية )المادة
019 (؛ والحق في تخصيص محام في حال لم يقم المتهم بتعيين أي محام )المادة 230 (. وينبغي تحويل المشتبه
05
بهم للادعاء العام خلال مدة أقصاها 18 ساعة، يمكن أن يتم تمديدها إلى 2 أيام فيما يتعلق بج ا رئم محددة من
) ضمنها الج ا رئم المرتكبة "ضد الدولة" )المادة 39
وتنص المادة 122 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تت ا روح بين ثلاث إلى عشر سنوات "لأي موظف
حكومي يعذب متهما أو يأمر بتعذيبه"؛ غير أن هذه الفقرة تقتصر على الموظفين الحكوميين كما أن صياغتها لا
تشمل الضحايا الذين لم توجه لهم تهم بصورة رسمية. وتشمل المواد الأخرى ذات الصلة المواد 220 إلى 280
من قانون العقوبات والتي تعاقب "التسبب بأذى شخص آخر يؤدي إلى مرض" بسنة سجن وغ ا رمة 21 دينار ليبي
في حال استمر المرض لفترة أقل من 01 أيام )المادة 220 (؛ والسجن لمدة أقصاها سنتيْن وغ ا رمة قدرها 011
دينار ليبي في حال تسبب بمرض يهدد الحياة أو يؤدي إلى شلل لمدة أقل من 11 يوما )المادة 281 (؛ والسجن
لمدة أقصاها خمس سنوات في حال تسبب في م رض عضال، أو فقدان أحد أعضاء أو أج ا زء الجسم، أو إعاقة
.) أخرى )المادة 280
وبعد الثورة، تم منح سلطات واسعة النطاق، بما في ذلك التحقيق والاعتقال والاستجواب والاحتجاز، للكتائب
المسلحة التابعة لو ا زرة الداخلية. وحصلت اللجنة الأمنية العليا على صلاحيات من هذا النوع من خلال ق ا رر و ا زرة
. الداخلية رقم 288 الصادر في 38 كانون الأول/ديسمبر 3100 وفي محاولة منه لتسوية أوضاع الاحتجاز واسعة النطاق دون اللجوء إلى عملية قضائية، قام المجلس الوطني
الانتقالي في أيار/مايو 3103 بإق ا رر قانون رقم 28 لسنة 3103 طلب فيه من و ا زرتيْ الداخلية والدفاع بسط
سيطرتهما على كافة الأشخاص المحتجزين لدى الجماعات المسلحة بحل ول 03 تموز/يوليو 3103 ، واحالة
القضايا للادعاء لتمكين إطلاق س ا رحهم. كما نص قانون رقم 28 على أنه لن يتم إلحاق العقوبة ضد أي أفعال
"عسكرية أو أمنية أو مدنية فرضتها ثورة 02 فب ا رير وقام بها الثوار بهدف تعزيز وحماية الثورة." غير أن القانون
لا يحدد الأفعال التي يجب أن تشملها هذه الفقرة التي تنص بشكل فعلي على العفو. كما أن بعض أعضاء
الكتائب أخبروا البعثة أنهم اعتقدوا بأن القانون استثناهم من المسؤوليات المتعلقة بج ا رئم تم ارتكابها ضد
المحتجزين.
ومؤخ ا ر، أقر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 01 بعنوان "تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز" في 01
نيسان/إبريل 3102 ، ويوضح القانون أن التعذيب والإخفاء القسري والتمييز تعد ج ا رئما وبالتالي فهي تخضع
للعقاب. وفي حين أن القانون يفتقر بشكل عام إلى أحكام مفصلة، إلا أنه يحدد في المادة 3 أن "أي شخص قام
بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعت ا رف بما ارتكبه
أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن
06
خمس سنوات"، كما تنص المادة 3 على نفس عقوبة السجن لأي شخص "سكت عن التعذيب رغم قدرته على
إيقافه"، وتنص نفس المادة أنه في حال نتج عن التعذيب "إيذا ء جسيما " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن
ثماني سنوات؛ وعشر سنوات سجن في حال "الإيذاء الخطير" وفي حال وفاة المجني تكون العقوبة السجن المؤبد.
وبحسب المادة 2 فإن "كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد
العسكري" يعد مسؤولا عن أفعال التعذيب، وغيرها من الأفعال، التي ارتكبها أولئك الخاضع ون لإمرته وسيطرته إذا
لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات
المختصة.
الالت ا زمات القانونية الدولية لليبيا
تعد ليبيا، بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 0099 ، ملزمة بمنع
توقيف أو اعتقال أي أحد تعسفا والسماح لأي شخص محروم من حريته بفرصة فعالة للطعن في قانونية احتجا زه
أمام المحكمة )المادة 0(. وينبغي إبلاغ أولئك الذين تم اعتقالهم بالتهم الموجهة ضدهم سريعا كما ينبغي عرضهم
على السلطات القضائية ضمن فترة زمنية معقولة. ويكرس العهد الحق في الحياة حيث ينص على أنه "لا يجوز
حرمان أي أحد من حياته تعسفا " )المادة 9(, ويح رم التعذيب )المادة 2( وينص على وجوب أن "يعامل جميع
.) المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الك ا رمة الأصيلة في الشخص الإنساني" )المادة 01
كما يمكِّن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 0029 ، والذي تعد ليبيا
دولة طرفا فيه كذلك، الأف ا رد من تقديم الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات ضد أي من الحقوق التي نص عليها
العهد إلى لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة مكونة من خب ا رء مستقلين ترصد تنفيذ العهد.
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة لعام 0081 فإنه من المطلوب من ليبيا تجريم التعذيب والتحقيق في الحالات حيث توجد أسباب معقولة
للاشتباه بوقوع أفعال تعذيب أو غيرها من ضروب سوء المعاملة، حتى وان لم يتم تقديم شكوى رسمية بهذا
الخصوص. كما أنه من المطلوب من الدولة محاكمة أولئك المسؤولين وتعويض الضحايا واتخاذ تدابير ملموسة
لمنع التعذيب أو غي ره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك من خلال منح الهيئات المستقلة الحق في رصد
أوضاع المحتجزين.
ومن شأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 3113 ، في حال صادقت ليبيا عليه، أن يسمح
لهيئة دولية بتفتيش كافة م ا ركز الاحتجاز، كما أن من شأنه أن يطلب من ليبيا تمكين الهيئات الليبية المستقلة من
الوصول إلى م ا ركز الاحتجاز.
07
وليبيا طرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 0080 ،كما صادقت على البروتوكول الذي أنشأ
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويمنع الميثاق الإفريقي التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
.) المهينة )المادة 2( كما يمنع التوقيف والاعتقال تعسفا )المادة 9( ويكرس الحق في المحاكمة العادلة )المادة 2
وليست ليبيا من ضمن الدول التي أصدرت إعلانا بمقبولية القضايا التي يقدمها أف ا رد أو منظمات غير حكومية
بشكل مباشر.
وتعتبر القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء لعام 0022 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 0001
ذات صلة بالوضع في ليبيا، حيث يقوم كلاهما بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ووضع القواعد
المتعلقة بالنظافة الصحية للمحتجزين، وامكانية وصولهم إلى الخدمات الطبية والطعام والانضباط والعقاب.
أما فيما يتعلق بحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، فإن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 0088 تعد ذات أهمية حيث أنها تتطلب القيام
) بالتحقيق في جميع حالات الوفاة أو الإخفاء التي يتعرض لها أي شخص محتجز أو مسجون )المبدأ 21
الإج ا رءات التي اتخذتها السلطات الليبية لمعالجة الاحتجاز التعسفي والتعذيب
أفادت السلطات الليبية م ا ر ا ر وتك ا ر ا ر وبوضوح أن الاحتجاز التعسفي والتعذيب هما أمريْن غير مقبوليْن على
الإطلاق. وتلتزم الحكومة الليبية على أعلى مستوى بضرورة ضمان تسليم المحتجزين إلى الدولة وانهاء التعذيب
واعادة تفعيل وكالات إنفاذ القانون والقضاء.
وكجزء من است ا رتيجيتها ال ا رمية إلى إعادة بسط سيطرتها على عمليات الاحتجاز، سعت الحكومة منذ عام 3103
إلى وضع الكتائب المسلحة المتورطة في عمليات الاحتجاز تحت مظلة السلطة الرسمية للدولة من خلال جعلها
تابعة لو ا ز ا رت العدل أو الدفاع أو الداخلية، على الرغم من أن الكتائب المسلحة احتفظت في العديد من الحالات
بالسيطرة الفعلية على م ا ركز الاحتجاز.
وقامت حكومة رئيس الوز ا رء علي زيدان التي استلمت السلطة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 3103 بالبناء على
هذه الجهود حيث وضعت است ا رتيجية لبسط سيطرة الدولة من جديد واعادة تفعيل أدائها اولتصدي لانتهاكات
حقوق الإنسان المرتبطة بأماكن الاحتجاز في ليبيا. وتشمل هذه الاست ا رتيجية بحسب ما أوضح وزير العدل
صلاح المرغني ما يلي:
08
 توعية الكتائب المسلحة والقوات الأمنية والجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني بالحاجة إلى معالجة
الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان. وبذلت و ا زرة العدل جهودا كبيرة لتحسين الوضع في مؤسسة
الإصلاح والتأهيل -
ماجر في زليتن، حيث يوجد أكثر من 211 شخص محتجز بسبب الن ا زع. وحسب
إفادات المحتجزين وادارة السجن، تم إيقاف الضرب في تموز/يوليو 3102 كما تم نقل عدد من المحتجزين
إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، فيما تم نقل الأشخاص الموجودين في الحجز الانف ا ردي إلى زن ا زنات
جماعية.
 وضع م ا رفق الاحتجاز تحت السيطرة التامة والفعالة للشرطة القضائية وغيرها من الوكالات الحكومية التي
لديها صلاحيات الاحتجاز. وحضرت البعثة في 02 آب/أغسطس افتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكلية الجوية في مص ا رته وهي تعد مرفق احتجاز يهدف إلى تحسين ظروف المحتجزين في مص ا رته، ويتسع
المرفق إلى حوالي 0111 محتجز. ويفي افتتاح هذا المرفق بالت ا زم هام تعهدت به و ا زرة العدل لاستعادة
السيطرة على عمليات الاحتجاز، كما أنه يمثل تعاونا ناجحا بين الو ا زرة والمجلس المحلي في مص ا رته على
صعيد تأسيس سيادة القانون وبسط سيطرة الدولة. ومن المفترض أن يبدأ نقل المحتجزين في مص ا رته تدريجيا
إلى هذا المرفق الجديد الذي تديره الشرطة القضائية. ولقد تم نقل حوالي 011 محتجز من سجن الوحدة في
منتصف شهر آب/أغسطس.
 تعيين آلاف المنتسبين الجدد في الشرطة القضائية لضمان بسط السيطرة التامة والإدارة الكاملة على م ا ركز
الاحتجاز. وبحسب و ا زرة العدل، قامت الشرطة القضائية بإدماج 01111 عضو من الكتائب المسلحة في
جهازها، من ضمنهم 1111 تم إدماجهم في عام 3102 ، وبهذا وصلت إلى مستوى الاستيعاب التام.
 التحقيق في الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الج ا رئم. رحبت و ا زرة العدل بجهود البعثة ومنظمات المجتمع المدني
على صعيد رصد وتوثيق الانتهاكات في أماكن الاحتجاز. وليس لدى البعثة أي علم بانتهاء التحقيق في أي
من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز الواردة في هذا التقرير، غير أن و ا زرة العدل أبلغت البعثة أنها بصدد جمع
المعلومات ذات الصلة.
 نقل أعضاء النيابة العامة من موقع لآخر، لتعزيز القد ا رت في المواقع التي هي بحاجة ماسة لها. وتم بحث
مقترح بنقل أعضاء من النيابة العامة من شرق ليبيا إلى مص ا رته، غير أنه تم التخلي عنه خوفا على
سلامتهم.
09
 تبني قانون بشأن العدالة الانتقالية للتعامل مع ج ا رئم نظام القذافي، بما في ذلك من خلال المحاكمات العادلة
. وذلك في 33 أيلول/سبتمبر 3102
 إق ا رر تشريعات أخرى ذات صلة. من ضمن هذه التشريعات التي تتسم بالأهمية القانون الذي يلغي صلاحية
المحاكم العسكرية في النظر في قضايا المدنيين، وقانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز حيث تم
إق ا ررهما في شهر نيسان/إبريل 3102 . وتم النظر في قانون يدعم ضحايا العنف الجنسي في شهر
آب/أغسطس بعد أن قدمه وزير العدل إلى المؤتمر الوطني العام.
ترحب البعثة بالإ ا ردة السياسية التي جسدتها الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام لإعادة تفعيل مهام الدولة
وانهاء انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنها ترحب بالتقدم المحرز في هذه المجالات. وتستبشر البعثة بالدعم العام
لهذه الجهود والذي عبرت عنه منظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور.
كما تعي البعثة التحديات التي لا ت ا زل تواجه السلطات، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الكتائب المسلحة للحل أو على
الأقل لتسليم المحتجزين لديها. وحاصرت كتائب مسلحة في شهريْ نيسان/إبريل وأيار/مايو 3102 عدة و ا ز ا رت
من ضمنها و ا زرتيْ العدل والداخلية، وقدمت هذه الكتائب حينها مطالب سياسية لكل من المؤتمر الوطني العام
والحكومة. ولا ي ا زل الوضع الأمني في البلاد هشا بشكل عام مما يؤثر على هيئات عديدة من ضمنها القضاء من
خلال التخويف والهجمات ضد المدعين العامين والقضاة ومباني المحاكم. فمؤخ ا ر تم اغتيال رئيس محكمة
الاستئناف في درنه خارج مبنى المحكمة في 09 حزي ا رن/يونيو، فيما تم اغتيال مستشار في بنغازي في 00
آب/أغسطس، وقد يكون ذلك عملا انتقاميا قام به مجرم تم وضعه في السجن على يد المجني عليه.
وأخي ا ر، قد يؤدي تطبيق قانون العزل السياسي والإداري الذي تم إق ا رره في أيار/مايو 3102 – والذي يحرم الذين
تولوا طيفا واسعا من المناصب خلال النظام السابق من المشاركة في الحياة العامة لمدة 01 سنوات - إلى مزيد
من الإضعاف لهيئات مثل القضاء، علاوة على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية لهؤلاء الذين تضرروا بسببه. كل
هذه تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول سياسية وفنية.
21
الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجهود الليبية في مجال بناء الدولة وتعزيز قد ا رت
المجتمع المدني إضافة إلى مهام الرصد التي يقوم بها قسم حقوق الإنسان التابع للبعثة، والتي تساعد السلطات الليبية من خلال
توفير المعلومات والمشورة حول أوضاع م ا رفق الاحتجاز التي تزورها، انخرطت البعثة في عدد من الأنشطة
الأخرى التي تهدف إلى دعم السلطات والمجتمع المدني في ليبيا وذلك من خلال التعاون الوثيق معهم. ما انفكت البعثة تقدم الدعم المؤسسي للشرطة القضائية، وخاصة من خلال إطلاع ضباطها على المعايير الدولية
لحقوق الإنسان وسيادة القانون، مع تركيز خاص على معاملة المحتجزين. وأجرت البعثة تقييما شاملا
للاحتياجات التنظيمية والتدريبية للشرطة القضائية، كما قامت بتوفير الدو ا رت التدريبية ودعم إنشاء مركزيْ تدريب
تخصصييْن في المستقبل في ط ا ربلس والبيضاء / قرنادة. وتساعد البعثة و ا زرة العدل في إعادة هيكلة تنظيم
الشرطة القضائية، مع التركيز على تعزيز مساءلة مد ا رء السجون، وأكدت على أهمية إج ا رء عملية تدقيق صحيحة
قبل إدماج أعضاء الكتائب المسلحة، خاصة على مستوى الإدارة و المسؤولين.
وتعمل البعثة كذلك مع نظام العدالة العسكري لضمان معرفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ورحبت البعثة بإلغاء التخصص العسكري فيما يتعلق بالمدنيين، كما أنها تعمل لضمان ألا يؤدي التنازع بين
نظاميْ العدالة المدني والعسكري إلى تمديد غير ضروري لفترة الاحتجاز. وأخي ا ر، قدمت البعثة – بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشورة حول التشريعات وحول وضع
است ا رتيجية الادعاءات القضائية اللازمة لإج ا رء عملية الفرز القضائي للمحتجزين الحاليين المطلوبة منذ فترة
طويلة، علاوة على توضيح كيفية التعامل مع ج ا رئم النظام السابق. كما أنها تسعى إلى تعزيز نهج قائم على
حقوق الإنسان في عملية إصلاح السجون بمشاركة المسؤولين والمجتمع المدني، وهي تدعم مجموعات المجتمع
المدني والنشطاء على صعيد رصد أوضاع حقوق الإنسان اولحملات الخاصة بذلك.
الخلاصة والتوصيات
كان التعذيب جريمة في ظل نظام القذافي السابق غير أنه كان يمارس دون عقاب وبطريقة ممنهجة، كما مورست
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القضاء. اليوم يظل
التعذيب جريمة بحسب القانون الليبي والقانون الدولي ولا يمكن تبري ره بأي شكل من الأشكال. ويجب أن تتم
مساءلة الأشخاص الذي يأمرون بالتعذيب أو ينفذونه أو يقبلون به إذا ما كان لسيادة القانون أن تقوم في ليبيا
20
بحسب الأولويات الوطنية التي وضعتها ليبيا. إن أمام ليبيا اليوم فرصة سانحة لقطيعة نهائية مع ماضي
انتهاكات حقوق الإنسان ولإرساء أسس متينة ودائمة لمجتمع عادل يرتكز على حقوق الإنسان.
ما فتئ الوضع الخاص بالتعذيب في ليبيا يثير القلق. ففي حين يبدو أنه تم إح ا رز تقدم في بعض م ا ركز
الاحتجاز، وفيما تشير و ا زرة العدل إلى انخفاض ادعاءات التعذيب، لا ي ا زل التعذيب موجودا في العديد من
الم ا رفق، بما في ذلك الم ا رفق الواقعة إسميا تحت سلطة و ا ز ا رت العدل والدفاع والداخلية. فلا ي ا زل الاحتجاز
التعسفي الطويل على أيدي الكتائب يسهل ممارسة التعذيب، فيا توفي محتجزون في ظروف تشير بقوة إلى أن
التعذيب كان السبب. وفي حال لم يتم اتخاذ إج ا رءات مناسبة، فإن هناك خطورة من أن يكتسي التعذيب طابعا
مؤسسيا في ليبيا الجديدة. وهذا يناقض الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 02 فب ا رير ووعدها بليبيا خالية من
انتهاكات لحقوق الانسان. وفي الوقت نفسه، توجد حاجة لمعالجة بواعث قلق الكتائب المسلحة التي لا تثق في قدرة النظام القضائي على
تطبيق العدالة فيما يخص الج ا رئم التي تم ارتكابها خلال فترة حكم القذافي. بينما تعتبر إعادة ثقة الجمهور في
القضاء، من خلال عملية فرز صحيحة وبناء قد ا رت الشرطة القضائية لتمكينها من التعامل مع كافة حالات
الاحتجاز، جزءا من الحل. ويعد تبني قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على تقصي شامل للحقائق وجبر
الضرر , وتسوية المسألة المتعلقة بالمحتجزين المرتبطين بالن ا زع حاف ا ز جديدا لهذه الجهود. وعليه، تقدم البعثة
اولمفوضية السامية لحقوق الإنسان التوصيات التالية لمعالجة قضايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في
ليبيا. تعجيل عملية تسليم المحتجزين للم ا رفق الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة  ينبغي على السلطات الليبية والكتائب المسلحة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع تسليم جميع م ا رفق الاحتجاز
بحيث تصبح تحت السيطرة الحصرية والفعلية للشرطة القضائية أو الشرطة العسكرية. وينبغي أن تستمر
و ا ز ا رت العدل والدفاع والداخلية في التعاون الوثيق لضمان انتقال جميع م ا رفق الاحتجاز الواقعة حاليا تحت
سيطرة الكتائب المسلحة إلى سلطة الدولة.
 ينبغي ألا يتم السماح لأعضاء الكتائب السابقين الذين تم إدماجهم في قوات الأمن التابعة للدولة الاستم ا رر
في التعامل مع المحتجزين إلا في حال أصبحوا، بصفتهم الفردية، جزءا من الشرطة القضائية أو العسكرية
من خلال عملية تعيين وتدقيق صحيحة.
22
 ينبغي على السلطات الليبية، وقد تتمثل في و ا زرة العدل، وضع قاعدة بيانات لجميع المحتجزين بالتعاون التام
مع الكتائب المسلحة التي تحتجز هؤلاء الأشخاص. كما يجب ألا يكون هناك أماكن احتجاز سرية أو
محتج ز ون تم إخفا ؤهم.
 ينبغي على السلطات الليبية، في سياق است ا رتيجية العدالة الانتقالية، إق ا رر است ا رتيجية ملاحقة قضائية للفرز
السريع والفعال للمحتجزين بسبب الن ا زع، بحيث يخضع الأشخاص الذين توجد ضدهم أدلة قوية مقبولة
لمحاكمة عادلة، ويتم إطلاق س ا رح الذين لا توجد ضدهم أدلة من هذا النوع دون أي تأخير.
 وبالمثل، ينبغي على السلطات الليبية إق ا رر است ا رتيجية ملاحقة قضائية للتعامل مع الج ا رئم التي تم ارتكابها
أثناء فترة النظام السابق، وتحدد هذه الاست ا رتيجية على سبيل المثال الج ا رئم التي يجب أن تخضع للمحاكمة
كأولوية. ولا يجب أن يصدر أي عفو عن ج ا رئم الحرب أو الج ا رئم ضد الإنسانية. بناء قد ا رت مؤسسات الدولة لتمكينها من التعامل مع جميع المحتجزين وحمايتهم
 ينبغي على السلطات الليبية التعجيل في بناء قد ا رت الشرطة القضائية والشرطة العسكرية وغيرها من وكالات
إنفاذ القانون والقضاء من خلال:
o إنشاء عملية تعيين وتدقيق نزيهة لضمان ألا يكون الأشخاص المشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق
الإنسان جزءا من نظام العدالة الجنائية الجديد.
o تقديم المزيد من الدو ا رت التدريبية المتخصصة.
o بناء واعادة تأهيل م ا رفق السجون.
 ينبغي على السلطات الليبية تحسين ظروف م ا ركز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها الرسمية، خاصة فيما يتعلق
بالرعاية الصحية.
 ينبغي على السلطات الليبية التأكد من وجود ضمانات ملائمة ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
بما يتماشى مع القانون الليبي اولقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير الدولية ذات
الصلة.
 ينبغي أن تقوم السلطات الليبية باتخاذ إج ا رءات عاجلة ومناسبة للتحقيق في م ا زعم التعذيب. ويجب أن توقف
الأشخاص الخاضعين للتحقيق عن عملهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وأن تقيم محاكمات عادلة وبشكل
23
سريع لكل من توجد ضده أدلة كافية على وجود سلوك إج ا رمي. وينبغي أن يتم إعطاء حالات الوفاة أثناء
الاحتجاز الأولوية فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية.
 ينبغي أن يقوم المؤتمر الوطني العام بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك
الاتفاقية الد ولية لحماية كافة الأشخاص من الإخفاء القسري. إق ا رر ضمانات مؤقتة لمعاملة المحتجزين
 ينبغي أن تتم معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الكتائب المسلحة بصورة إنسانية لحين نقلهم إلى سيطرة
الدولة الكاملة والفعلية. وينبغي على رؤساء م ا رفق الاحتجاز التوضيح بأنه لن يتم التسامح مع التعذيب وأي
نوع آخر من سوء المعاملة؛ كما ينبغي إقصاء أعضاء الكتائب الذين توجد ضدهم م ا زعم موثوقة بارتكاب
التعذيب عن التعامل مع المحتجزين لحين ظهور نتيجة التحقيقات الجنائية التي تجريها سلطات الدولة.
 ينبغي السماح للمحتجزين بزيا ا رت منتظمة من أف ا رد عائلاتهم ومحاميهم. كما ينبغي السماح بأن تكون
اللقاءات بين المحتجزين ومحاميهم والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان
التابع للبعثة على انف ا رد.
 ينبغي أن يتم وضع سجلات دقيقة لجميع المحتجزين وتنقلات المحتجزين بين أماكن الاحتجاز لتقليص خطر
حدوث حالات الإخفاء القسري.
 ينبغي أن تقوم وا زة ر العدل بإجا رء تفتيش منتظم للما رفق التي لا تخضع لسيطرتها التامة بعد.
24
ملحق: قائمة بم ا رفق منتقاة ا زرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل - ماجر في زليتن، تقع تحت سيطرة اللجنة الأمنية العليا – زليتن. وتم تسليم
السجن رسميا للشرطة القضائية في شهر كانون الثاني/يناير 3102 . كما تم نقل جميع المحتجزين بسبب
. الن ا زع المتواجدين في مرفق كادوش إلى مرفق ماجر في آذار/مارس 3102
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخمس في الخمس، تخضع لسيطرة و ا زرة العدل.
 السجن العسكري في الخمس، تديره و ا زرة الدفاع.
 مرفق احتجاز القلعة، يديره المجلس العسكري في مسلاته التابع لو ا زرة الدفاع.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل طمينة في مص ا رته، تديرها و ا زرة العدل.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل الدافنية في مص ا رته، تديرها و ا زرة العدل.
 م ا رفق الاحتجاز التابعة لكتائب الإسناد واللجنة الأمنية العليا ط ا ربلس في معيتيقة، تدي رها و ا زرة الداخلية.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل ال رئيسي في ط ا ربلس، البركة سابقا وقبل ذلك سجن الرويمي. كانت تحت سيطرة
اللجنة الأمنية العليا ط ا ربلس لغاية آذار/مارس 3102 عندما تم تسليمها إلى الشرطة القضائية.
 مرفقيْ النواصي وأبو سليم، يخضعان لسيطرة اللجنة الأمنية العليا ط ا ربلس، يتبعان و ا زرة الداخلية.
 مؤسسات الإصلاح والتأهيل جدايم والجنوبي والجزيرة في ال ا زوية، تديرها و ا زرة العدل.
 مرفق احتجاز السدادة، يخضع لسيطرة كتيبة 38 مايو التابعة لدرع ليبيا، القيادة الم ركزية خاضعة لو ا زرة
الدفاع في بني وليد.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة في ط ا ربلس، تابعة للشرطة القضائية.
 سجن المنارة، خاضع لسيطرة الشرطة العسكرية في الزنتان.
 مرفق احتجاز الجبس، يخضع لسيطرة إدارة مكافحة الجريمة في ط ا ربلس.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل التضامن في تاجو ا رء، تديرها و ا زرة العدل.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل جند وبة في غريان، تديرها و ا زرة العدل.
 كتيبة الاتحاد الأمنية في مص ا رته، تخضع للشرطة القضائية، التي تم تكليفها بتأمين وحماية المحاكم ومكاتب
الادعاء العام، غير أنها متورطة على نطاق واسع في عمليات الاعتقال والاحتجاز والتحقيقات الأولية.
 مؤسسة الإصلاح والتأهيل الوحدة في مص ا رته، تابعة لو ا زرة العدل.
 مرفق احتجاز اللجنة الأمنية العليا في مص ا رته شارع ط ا ربلس، تديره و ا زرة الداخلية.
 استخبا ا رت الأمن العسكري في مص ا رته، تديرها و ا زرة الدفاع.
 سجن سكت، تديره و ا زرة الدفاع.